( أو ) فلا حد ولو قاموا كلهم لعدم تعيين المعرة وهذا إذا كثرت الجماعة كأن زادوا على ثلاثة ، فإن كانوا ثلاثة أو اثنين حد إن قاموا أو قام بعضهم إلا أن يحلف ما أراد القائم ( وحد في مأبون إن كان ) المقول له ( لا يتأنث ) أي لا يتكسر في كلامه كالنساء وإلا لم يحد والذي في النقل أنه يحد مطلقا ( و ) حد ( في ) ( قال لجماعة أحدكم زان ) أو ابن زانية ( أو ) يا ابن ( الأزرق ) أو الأحمر ونحو ذلك ( إن لم يكن في آبائه ) من هو ( كذلك ) ، فإن كان لم يحد والعرف الآن على خلافه ; لأن القصد التشديد في الشتم ( و ) حد ( في ) قوله لآخر ( مخنث إن لم يحلف ) أنه لم يرد القذف وإنما أراد أنه يتكسر في القول والفعل كالنساء وهذا إن لم يخصه العرف بمن يؤتى كما هو الآن وإلا حد مطلقا . قوله لآخر ( يا ابن النصراني ) أو اليهودي أو الكافر