الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( و ) يثبت ( بحمل ) أي بظهوره ( في ) امرأة ( غير متزوجة و ) غير ( ذات سيد مقر به ) أي بوطئها بأن أنكر وطأها فتحد وخرج ظهوره بمتزوجة وذات سيد أقر بوطئها والمراد بالزوج زوج يلحق به الحمل فخرج الصغير والمجبوب أو أتت به كاملا لدون ستة أشهر من العقد فتحد ( ولم يقبل دعواها ) أي من ظهر بها الحمل ( الغصب بلا قرينة ) تصدقها فتحد ، وأما مع قرينة تصدقها فيقبل دعواها ولا تحد كتعلقها بالمدعى عليه على ما مر عند قوله ، وإن ادعت استكراها على غير لائق بلا تعلق حدت له وأولى إن شهدت لها بينة بالإكراه .

التالي السابق


( قوله : أي بظهوره في امرأة ) أي سواء كانت حرة أو أمة ، وقوله : غير متزوجة أي لا يعرف لها من زوج يلحق به الولد بأن لا يعرف لها زوج أصلا أو يعرف لها زوج لكن لا يلحق به .

( قوله : وغير ذات سيد إلخ ) أي وفي أمة غير ذات سيد مقر به .

( قوله : لدون ستة أشهر ) أي بكثير من يوم العقد . ( قوله : ولم يقبل إلخ ) يعني أن المرأة إذا ظهر بها حمل ولم يعرف لها زوج أو كانت أمة وكان سيدها منكرا لوطئها فإنها تحد ولا يقبل دعواها الغصب على ذلك بلا قرينة تشهد لها بذلك ولا دعواها أن هذا الحمل من مني شربه فرجها في الحمام ولا من وطء جني ، إلا لقرينة مثل كونها عذراء وهي من أهل العفة .

( قوله : كتعلقها بالمدعى عليه ) أي سواء كان صالحا أو مجهول الحال أو فاسقا والمراد بالتعلق أن تأتي مستغيثة منه أو تأتي البكر تدمي عقب الوطء ، وإن لم تستغث وتقول أكرهني فلان




الخدمات العلمية