( و ) بأن أنكر وطأها فتحد وخرج ظهوره بمتزوجة وذات سيد أقر بوطئها والمراد بالزوج زوج يلحق به الحمل فخرج الصغير والمجبوب أو أتت به كاملا لدون ستة أشهر من العقد فتحد ( ولم يقبل دعواها ) أي من ظهر بها الحمل ( الغصب بلا قرينة ) تصدقها فتحد ، وأما مع قرينة تصدقها فيقبل دعواها ولا تحد كتعلقها بالمدعى عليه على ما مر عند قوله ، وإن ادعت استكراها على غير لائق بلا تعلق حدت له وأولى إن شهدت لها بينة بالإكراه . يثبت ( بحمل ) أي بظهوره ( في ) امرأة ( غير متزوجة و ) غير ( ذات سيد مقر به ) أي بوطئها