بأحد أمور ثلاثة ( بإقرار ) ولو ( مرة ) ( ويثبت ) الزنا حال الحد أو قبله رجع لشبهة أو لا كقوله كذبت على نفسي أو وطئت زوجتي وهي محرمة فظننت أنه زنا ، ومثل الرجوع ما إذا قامت بينة على إقراره وهو ينكر فلا يحد ( أو ) إلا أن ( يهرب ) بضم الراء ( وإن في الحد ) الأولى حذف وإن [ ص: 319 ] يعني أن هروبه في حال الحد يسقط عنه الحد أي تمامه ولا يعاد عليه لتكميله بخلاف هروبه قبل إقامة الحد عليه فيتبع ليقام الحد عليه ما لم يرجع عن إقراره ، كذا ذكره ولا يشترط أن يقر أربع مرات ( إلا أن يرجع ) عن إقراره ( مطلقا ) الشارح ومن تبعه ورد بأن المنقول عدم الحد مطلقا كما ذكره المصنف .