الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( أو ) امرأة ( مكرهة ) أي لا حد عليها ولا أدب أيضا ولا يضره العطف على ما فيه الأدب ; لأنه قصد العطف من حيث نفي الحد ( أو ) وطئ زوجة حرة أو أمة ( مبيعة ) باعها زوجها على أنها أمة ( بغلاء ) أي بسببه أو لأجله فوطئها المشتري فلا حد عليها ولا أدب لعذرها بالجوع وقد بانت من زوجها بمجرد البيع ، ومثل البيع تزويجها لغيره ويرجع المشتري على زوجها البائع بالثمن إن وجده وإلا فعليها ; لأنها غرته قولا وفعلا ، فإن باعها لا لمجاعة حدت إذ لا شبهة لها وقيل : لا تحد نظرا للشراء واستظهر وفيه نظر ثم شبه في عدم الحد على الأظهر والأصح قوله : ( والأظهر ) عند ابن رشد ( والأصح ) عند غيره .

التالي السابق


( قوله : وقد بانت من زوجها ) أي البائع لها .

( قوله : ومثل البيع ) أي في عدم الحد وعدم الأدب إذا كان ذلك لجوع والبينونة من زوجها ( قوله : ويرجع المشتري على زوجها البائع بالثمن ) أي وكذا يرجع عليه الزوج الذي يتزوجها بالصداق إن وجده ، وإلا رجع به عليها ، إلا ربع دينار فيترك لها لئلا يخلو البضع عن عوض .

( قوله : لأنها غرته قولا وفعلا ) أي لأنها قالت : أنا أمة ومكنت المشتري أو المتزوج لها من نفسها .

( قوله : نظرا للشراء ) أي نظرا لكون المشتري تملكها بشرائه كالأمة فتكون مكرهة في وطئه لها إذ لو امتنعت لأكرهها ( قوله : واستظهر ) أي استظهر ابن رشد هذا القول ووجهه بما ذكر وتعقبه ابن عرفة بأن كون أصل فعلها في البيع طوعا ينفي عنها كونها مكرهة وأجاب ابن مرزوق بأن أصل البيع ، وإن كان طوعا لكن بعد انعقاده صارت مكرهة .

( قوله : والأظهر والأصح ) أي وهو قول ابن القاسم في المدونة ومقابله لأشهب إن كانت الأمة بيد المشتري فلا حد عليه ، وإن كانت بيد البائع حد ا هـ عدوي




الخدمات العلمية