( أو ) أي لا حد عليها ولا أدب أيضا ولا يضره العطف على ما فيه الأدب ; لأنه قصد العطف من حيث نفي الحد ( أو ) امرأة ( مكرهة ) فلا حد عليها ولا أدب لعذرها بالجوع وقد بانت من زوجها بمجرد البيع ، ومثل البيع تزويجها لغيره ويرجع المشتري على زوجها البائع بالثمن إن وجده وإلا فعليها ; لأنها غرته قولا وفعلا ، فإن باعها لا لمجاعة حدت إذ لا شبهة لها وقيل : لا تحد نظرا للشراء واستظهر وفيه نظر ثم شبه في عدم الحد على الأظهر والأصح قوله : ( والأظهر ) عند وطئ زوجة حرة أو أمة ( مبيعة ) باعها زوجها على أنها أمة ( بغلاء ) أي بسببه أو لأجله فوطئها المشتري ( والأصح ) عند غيره . ابن رشد