فيفرق في أوقات ( كحدين ) وجبا ( لله ) تعالى كشرب وزنا بكر ( لم يقدر عليهما ) في وقت واحد بأن خيف عليه من إقامتهما في فور ( وبدئ بأشد لم يخف عليه ) الموت منه فيبدأ بحد الزنا على حد الشرب فإن خيف عليه بدئ بالأخف ، وهو حد الشرب فإن خيف عليه أيضا بدئ بالأشد مفرقا إن أمكن تفريقه ، وإلا بدئ بالأخف مفرقا إن أمكن ، وإلا انتظرت الاستطاعة ومفهوم قوله لله أنهما إن كانا لآدميين كقطع لزيد وقذف لعمرو ، فالتبدئة بالقرعة ولو كان أحدهما لله ، والآخر لآدمي بدئ بما لله ; لأنه لا عفو فيه [ ص: 261 ] ( و ) تؤخر ( الموالاة في ) قطع ( الأطراف ) إذا خيف التلف من جمعها في آن واحد الحرم ) فرارا من القصاص ولو المسجد الحرام ويؤخذ من المسجد ليقام عليه الحد خارجه ولو محرما ولا ينتظر لإتمامه ولما كان القائم بالدم إما رجال فقط ، أو نساء فقط ، أو هما تكلم على هذه الثلاثة على هذا الترتيب فقال ( وسقط ) القصاص ( إن عفا رجل ) من المستحقين ( كالباقي ) نعت لرجل أي مماثل للباقي في الدرجة ، والاستحقاق كابنين ، أو أخوين ، أو عمين فأكثر وأولى إن كان العافي أعلى كعفو ابن مع أخ ، أو أخ مع عم فإن كان أنزل درجة لم يعتبر عفوه ; إذ لا كلام له كعفو أخ مع وجود ابن ، وكذا إذا كان العافي لم يساو الباقي في الاستحقاق كالإخوة للأم مع وجود الإخوة للأب ; إذ لا استحقاق للإخوة للأم وأشار للمرتبة الثانية بقوله ( لا ) يؤخر جان ( بدخول ; إذ لا كلام للأخت معها ولا يلزم من مساواتها لها في الإرث مساواتها في العفو وعدمه عند ( والبنت ) ، أو بنت الابن ( أولى ) أي أحق ( من الأخت في عفو وضده ) ابن القاسم ، وهذا إذا ثبت القتل ببينة ، أو إقرار وأما لو احتاج القصاص لقسامة فليس لهما أن يقسما ; لأن النساء لا يقسمن في العمد ، وإنما يقسم العصبة فإن أقسموا وأرادوا القتل وعفت البنت فلا عفو لها ، وإن عفوا وأرادت القتل فلا عفو لهم إلا باجتماع الجميع ، أو بعض من البنات وبعض منهم على ما تقدم وسيأتي أيضا ( وإن عفت بنت من بنات ) ، أو بنت ابن من بنات ابن ، أو أخت من أخوات ولم يكن عاصب ، أو عاصب لا كلام له ( نظر الحاكم ) في العفو وضده إن كان عدلا ، وإلا فجماعة المسلمين .
وأشار للمرتبة الثالثة بقوله أي بعفو الفريقين ومن أراد القتل من الفريقين ، فالقول له ( أو ببعضهما ) أي بعض كل من الفريقين وقولنا ونساء أعلى درجة من الرجال احترازا عما لو كان الرجال مساوين للنساء فلا كلام لهن ، والاستيفاء [ ص: 262 ] للعاصب وحده كما مر ، وهذه المسألة مكررة مع قوله فيما سبق وللنساء إن ورثن ولم يساوهن عاصب ولكل القتل إلخ كررها لأجل قوله ، أو ببعضها المقيد لما مر كما تقدم ولأجل جمع المراتب الثلاثة ( ومهما أسقط ) أي عفا ( البعض ) أي بعض مستحقي الدم مع تساوي درجتهم بعد ثبوت الدم ببينة ، أو إقرار ، أو قسامة سقط القود ، وإذا سقط ( فلمن بقي ) ممن لم يعف وله التكلم ، أو هو مع غيره ( نصيبه من الدية ) أي دية عمد ، وكذا إذا عفا جميع من له التكلم مترتبا فلمن بقي ممن لا تكلم له نصيبه من دية عمد كولدين وزوج ، أو زوجة ; لأنه مال ثبت بعفو الأول بخلاف ما لو عفوا في فور واحد فلا شيء لمن لا تكلم له كما إذا كان من له التكلم واحدا وعفا وشبه في سقوط القصاص قوله ( كإرثه ) أي الدم ( ولو قسطا من نفسه ) فيسقط القصاص ; لأن إرثه له كلا ، أو بعضا كالعفو مثال ما قبل المبالغة ما لو قتل أحد ولدين أباه فمات غير القاتل ولا إرث له سواه فقد ورث القاتل جميع دم نفسه ومثال ما بعدها ما لو كان غير القاتل أكثر من واحد مات أحدهم فقد ورث القاتل بعض دم نفسه فيسقط القصاص ولمن بقي نصيبه من الدية ( وارثه ) أي القصاص ( كالمال ) أي كإرث المال لا كالاستيفاء فإذا مات ولي الدم فينزل ورثته منزلته من غير خصوصية للعصبة منهم على ذوي الفروض فيرثه البنات ، والأمهات ويكون لهم العفو ، والقصاص كما لو كانوا كلهم عصبة ; لأنهم ورثوه عمن كان ذلك له هذا مذهب ( وفي ) اجتماع ( رجال ونساء ) أعلى درجة منهم وكان للرجال كلام بأن ثبت القتل بقسامة ( لم يسقط ) القصاص ( إلا بهما ) ابن القاسم نعم لا دخل في ذلك لزوجة ولي الدم ولا لزوج من لها كلام فقوله كالمال أي في الجملة بخلاف المال المأخوذ عن دية عمد [ ص: 263 ] فيدخلان فيه كما مر .