[ ص: 246 ] و ( كمكره ) بكسر الراء ( ومكره ) بفتحها يقتلان معا هذا لتسببه ، وهذا لمباشرته ، فهذا مثال للمتسبب مع المباشر وليس في كلامه تكرار ما تقدم ; لأنه ذكر فيما تقدم مثال السبب بقوله كحفر بئر وقوله وكإكراه وقوله وكإمساك بعد ما ذكر المباشرة وأفاد هنا أي في بحث قتل الجماعة بواحد أنه إذا ( و ) يقتل ( المتسبب مع المباشر ) كحافر بئر لمعين فرداه غيره فيها ، فالقصاص عليهما معا لا يختص بواحد منهما دفعا لتوهم اختصاصه بالمباشر ، أو بالمتسبب ، وهذا صنيع عجيب اجتمعت المباشرة ، والسبب ، فالقصاص على الأب ، أو المعلم دون الصغير لعدم تكليفه ( وسيد ) بالجر عطف على أب ( أمر عبدا ) له بقتل شخص ( مطلقا ) صغيرا كان العبد أو كبيرا فيقتل السيد لتسببه ويقتل العبد أيضا إن كان مكلفا ، فالإطلاق راجع لقتل السيد لا لعدم قتل العبد ( فإن لم يخف المأمور ) المكلف من الآمر سواء كان المأمور المكلف ابنا للآمر ، أو متعلما ، أو أجنبيا ( اقتص منه ) أي من المأمور ( فقط ) ; إذ لا إكراه حقيقة عند عدم الخوف وضرب الآمر مائة وحبس سنة . ( وكأب ) أمر ولدا له صغيرا ( أو معلم أمر ولدا صغيرا ) بقتل حر فقتله
والأصل عدم الخوف عند الجهل وتقدم أنه عند الخوف بالقتل قتلا معا للإكراه ( وعلى ) المكلف ( القصاص ) وحده دون الصبي لعدم تكليفه ( إن تمالآ على قتله ) عمدا وعلى عاقلة الصبي نصف الدية ; لأن عمده كخطئه فإن لم يتمالآ على قتله وتعمدا قتله ، أو الكبير فعليه نصف الدية في ماله وعلى عاقلة الصبي نصفها ، وإن قتلاه ، أو الكبير خطأ فعلى عاقلة كل نصف الدية [ ص: 247 ] ( لا ) على ( شريك مخطئ ) بالهمز وترسم ياء ( و ) لا شريك ( مجنون ) فلا يقتص منه وعلى المتعمد الكبير نصف الدية في ماله وعلى عاقلة المخطئ ، أو المجنون نصفها ( وهل يقتص من شريك سبع ) نظرا لتعمده قتله ( و ) من شريك ( جارح نفسه ) جرحا يكون عند الموت غالبا ، ثم ضربه مكلف قاصدا قتله نظرا لقصده ( و ) من شريك ( حربي ) لم يتمالآ على قتله ، وإلا اقتص من الشريك قطعا ( ومرض بعد الجرح ) بأن ( شريك الصبي ) في قتل شخص ( أو ) لا يقتص ، وإنما ( عليه ) في الأربع مسائل ( نصف الدية ) في ماله ويضرب مائة ويحبس عاما ( قولان ) ، والقول بالقصاص في الأربع بقسامة ، والقول بنصف الدية بلا قسامة ، والراجح في شريك المرض القصاص في العمد ، والدية في الخطإ بالقسامة ( وإن ) جرحه ، ثم حصل للمجروح مرض ينشأ عنه الموت غالبا ، ثم مات ولم يدر أمات من الجرح ، أو من المرض حبلا ، أو غيره كأن جذب كل منهما يد صاحبه فسقطا ( مطلقا ) سواء كانا راكبين ، أو ماشيين ، أو مختلفين ولو بسفينتين على الراجح ( قصدا ) منهما ( فماتا ) معا فلا قصاص لفوات محله ( أو ) مات ( أحدهما ) فقط ( فالقود ) جواب للمسألتين ، وهو على حذف مضاف أي فأحكامه ثابتة بينهما وحكمه في موتهما نفيه وفي موت أحدهما ثبوته ومن أحكامه أنه إذا كان أحدهما بالغا ، والآخر صبيا فلا قصاص على الصبي ، أو كان أحدهما حرا ، والآخر رقيقا فلا يقتص للرقيق من الحر ويحكم بحكم القود أيضا فيما لو قصد أحدهما التصادم ، أو التجاذب [ ص: 248 ] دون الآخر ، وهو داخل في قوله قصدا ( وحملا عليه ) أي على القصد عند جهل الحال لا على الخطإ ، وإنما يظهر في موت أحدهما فقط للقصاص من الحي ( عكس ) ( تصادما ) أي المكلفان ، أو غيرهما ( أو تجاذبا ) فيحملان على عدم القصد فلا قود ولا ضمان ; لأن جريهما بالريح وليس من عمل أربابهما ، وهذه العلة تدل على أن المراد بعدم القصد هو العجز لا الخطأ ، وهو كذلك على الراجح وأما الخطأ ففيه الضمان فظهر أن لقوله عكس السفينتين فائدة حيث حمل على العجز وأما المتصادمان ففي العمد القود كما قال وفي الخطإ الضمان ولو سفينتين فيهما ولا شيء في العجز بل هدر ولو غير سفينتين كما أشار له بقوله ( إلا لعجز حقيقي ) أي إلا أن يكون تصادمهما لعجز حقيقي لا يستطيع كل منهما أن يصرف نفسه ، أو دابته عن الآخر فلا ضمان بل هدر ولا يحملان عند الجهل عليه بل على العمد كما تقدم ، لكن الراجح أن العجز الحقيقي في المتصادمين كالخطإ فيه ضمان الدية في النفس ، والقيم في الأموال بخلاف السفينتين ، فهدر وحملا عند الجهل عليه ; لأن جريهما بالريح كما تقدم ( لا لكخوف غرق ، أو ظلمة ) مخرج من قوله عكس السفينتين أي فإنهما يحملان على العجز عند الجهل فلا قود ولا ضمان [ ص: 249 ] ( إلا لكخوف غرق ، أو ظلمة ) ، فالضمان أي لا إن قدروا على الصرف فلم يصرفوا خوفا من غرق ، أو نهب ، أو أسر ، أو وقوع في ظلمة حتى تلفتا ، أو إحداهما ، أو ما فيهما من آدمي ، أو متاع فضمان الأموال في أموالهم ، والدية على عواقلهم ; لأن هذا ليس من العجز الحقيقي لقدرتهم على الصرف وليس لهم أن يسلموا بهلاك غيرهم ( وإلا ) يكن التصادم في غير السفينتين ، أو فيهما ، أو التجاذب قصدا بل خطأ ( فدية كل ) من الآدميين ( على عاقلة الآخر ) للخطإ ( و ) قيمة ( فرسه ) مثلا ، وإنما خص الفرس ; لأن التصادم غالبا يكون في ركوب الخيل ( في مال الآخر ) لا على عاقلته ; لأن العاقلة لا تحمل غير الدية ( كثمن العبد ) أي قيمته لا يكون على عاقلة ; لأنه مال بل في مال الحر ودية الحر في رقبة العبد حالة فإن تصادما فماتا فإن زادت دية الحر على قيمة العبد لم يضمن سيده الزائد ; لأنها تعلقت برقبة العبد ورقبته زالت ولو زادت قيمة العبد على دية الحر أخذ سيده الزائد من مال الحر حالا ( وإن ) ( السفينتين ) إذا تصادمتا فتلفتا ، أو إحداهما وجهل الحال ( ففي الممالأة ) على القتل ( يقتل الجميع ) لا فرق بين الأقوى ضربا وغيره بل ولو لم يحصل من أحدهم ضرب كما مر ، وهذا إن مات مكانه ، أو أنفذ له مقتله ، أو رفع مغمورا حتى مات ، وإلا قتل واحد بقسامة ، وهذا مكرر مع قوله ، والمتمالئون كرره ليرتب عليه قوله ( وإلا ) يتمالئوا على قتله بأن قصد كل قتله بانفراده من غير اتفاقه مع غيره ، أو قصد كل ضربه بلا قصد قتل فمات ( قدم الأقوى ) فعلا حيث تميزت أفعالهم فيقتل ويقتص ممن جرح ، أو قطع ويؤدب من لم يجرح فإن لم تتميز الضربات بأن تساوت ، أو لم يعلم الأقوي قتل الجميع إن مات مكانه حقيقة ، أو حكما ، وإلا فواحد بقسامة ( تعدد المباشر ) للضرب معا ، أو مترتبا
[ ص: 246 ]