الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( ويقتل الجمع ) غير الممالئين ( بواحد ) إذا ضربوه عمدا عدوانا ومات مكانه ، أو رفع مغمورا واستمر حتى مات ، أو منفوذ المقاتل ولم تتميز الضربات ، أو تميزت واستوت ، أو اختلفت ولم يعلم عين من ضربته هي التي ينشأ عنها الموت فإن تأخر موته غير منفوذ مقتل ولا مغمور قتل واحد فقط بقسامة ; إذ لا يقتل بالقسامة أكثر من واحد ، وإن تميزت جنايات كل واحد واختلفت قدم الأقوى إن علم ( و ) يقتل ( المتمالئون ) على القتل ، أو الضرب بأن قصد الجميع الضرب وحضروا ، وإن لم يتوله إلا واحد منهم إذا كان غير الضارب لو لم يضرب غيره لضرب .

( وإن ) حصل الضرب ( بسوط سوط ) ، أو بيد ، أو قضيب حتى مات

التالي السابق


( قوله : غير الممالئين ) أي غير المتفقين على قتله بل كل واحد منهم قصد قتله في نفسه من غير اتفاق منهم على قتله ، ثم أنهم قتلوه مجتمعين فلو قصد كل واحد ضربه بدون تمالؤ ولم يقصد أحد منهم قتله ، ثم أنهم ضربوه مجتمعين ومات من ضربهم فإنهم لا يقتلون ; لأن قصد الضرب ليس مثل قصد القتل بالنسبة للجماعة بخلاف الواحد كما قال عج ورده طفى بأن النقل أن قصد الضرب مثل قصد القتل مطلقا .

( قوله : ولم تتميز الضربات ) أي ضربة كل واحد منهم سواء كان الموت ينشأ عن كل واحدة ، أو عن بعضها وما ذكره من قتل الجميع في هذه الحالة هو ما في النوادر وفي اللخمي خلافه وأنه إذا أنفذا إحداهما مقاتله ولم يدر من أي الضربات مات فإنه يسقط القصاص إذا لم يتعاقدوا على قتله ، والدية في أموالهم ا هـ بن ( قوله : أو تميزت ) أي الضربات بأن علمت ضربة كل واحد وقوله واستوت أي في القوة كذا يقال في قوله ، أو اختلفت .

( قوله : قدم الأقوى إن علم ) أي قدم الأقوى للقتل وقوله إن علم أي موته من تلك الضربة القوية ، والأولى أن يقول ، وإن تميزت الضربات وعلم موته من إحداها فإنه يقتص ممن علم أنه مات من ضربته واقتص من الباقي مثل فعله ( قوله ، والمتمالئون ) أي المتعاقدون ، والمتفقون وقوله على القتل ، أو الضرب هذا هو المناسب لما تقدم في قوله إن قصد ضربا من أنه لا يشترط قصد القتل واشترط عج في قتل الجماعة بالواحد الذي قتلوه كانوا متمالئين على قتله أو لا قصد القتل وخص ما تقدم بما إذا كان القاتل واحدا لشدة الخطر في قتل الجماعة بالواحد وأيده بن بموافقة ابن عبد السلام وما قاله شارحنا تبع فيه شيخ عج البدر القرافي وارتضاه طفى رادا على ما قاله عج ( قوله ، وإن بسوط ) أي هذا إذا ضربوه بآلة يقتل بها بل ، وإن حصل الضرب منهم له بآلة ليس شأنها القتل بها بأن ضربوه بسوط سوط بل ولو لم يل القتل إلا واحد منهم بشرط أن يكونوا بحيث لو استعين بهم أعانوا ومحل قتل الجماعة المتمالئة بالواحد إذا ثبت قتلهم له ببينة ، أو إقرار وأما القسامة فسيأتي أنه يعين واحد




الخدمات العلمية