الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وإن ) ( قال ) المدعى عليه هو ( لفلان ) ( فإن حضر ) فلان المقر له ( ادعى عليه ) فإن كذب المقر رجعت الدعوى على المقر وإن قال نعم هو لي فإما أن يحلف أو لا ( فإن حلف ) أنه له أخذه بمقتضى الإقرار له واليمين وحينئذ ( فللمدعي تحليف المقر ) أن ما أقر به لفلان هو حق له فإن حلف برئ وتم المدعى به للمقر له ( وإن نكل ) المقر ( حلف ) المدعي ( وغرم ) المقر للمدعي ( ما فوته ) عليه بإقراره من قيمته المقوم ومثل المثلي وأما لو نكل المقر له عن اليمين فإن المدعي يحلف ويثبت بالنكول والحلف فإن نكل فلا شيء له على المقر له وذكر قسيم فإن حضر بقوله ( أو غاب ) ولو قال وإن غاب كان أظهر في المقابلة أي وإن غاب المقر له غيبة بعيدة لا يعذر له فيها ( لزمه ) أي المقر أحد أمرين إما ( يمين ) أن إقراره للغائب حق لاتهامه على أنه أراد إبطال الخصومة عن نفسه ( أو بينة ) تشهد أنه ملك لفلان الغائب فيبقى المقر به بيد المقر لحضور المقر له ( وانتقلت الحكومة ) إذا حضر ( له ) أي للمقر له إذ المدعي لم يبطل حقه بيمين المدعى عليه أو بينته ( فإن ) ( نكل ) المقر عن اليمين ولا بينة له ( أخذه ) [ ص: 232 ] المدعي حوزا ( بلا يمين ) إلى حضور المقر له ثم فرع على قوله لزمه يمين أو بينة وعلى قوله فإن نكل أخذه وكان الأولى التعبير بالفاء قوله ( وإن جاء المقر له ) أي حضر في غيبته وسواء كان المتنازع فيه بيد المقر أو المدعي كما علمت ( فصدق المقر أخذه ) ممن هو بيده منهما بيمين وقيل إن أخذه من المقر فلا يمين عليه ومفهوم صدق المقر أنه لو كذبه سقط حقه وكان للمدعي وقيل لبيت المال لأنه كمال لا مالك له وقيل يبقى بيد حائزه ( وإن استحلف ) المدعي أي حلف المدعى عليه بالفعل لا مجرد طلب اليمين منه ( وله بينة حاضرة ) بالبلد ( أو ) غائبة غيبة قريبة ( كالجمعة ) ونحوها ذهابا ( يعلمها ) المدعي وأراد إقامتها بعد ذلك ( لم تسمع ) وسقط حقه لأنه ما حلف خصمه إلا على إسقاطها وإن لم يصرح به وأما إن لم يعلمها فله القيام بها والقول له في نفي علمها بيمينه وكذا نسيانها أو زادت المسافة على كالجمعة على ظاهر المصنف

التالي السابق


( قوله وإن قال المدعى عليه وهو لفلان ) أي وإن كان ولده الرشيد أو من ولاية غيره لسفهه هو أيضا وقوله وإن قال لفلان أي وأعاره لي أو آجره لي أو أودعه أو رهنه عندي والحال أنه لا بينة للمدعي ولا للمقر له وإلا عمل بها وحلف بخلاف المسألة السابقة فإن فيها للمدعي بينة ( قوله فإن حضر ) أي فإن كان حاضرا وقوله ادعى عليه أي نقلت الدعوى عليه ( قوله رجعت الدعوى ) على المقر فإن حلف أنه ليس للمدعي أخذه بيت المال أو بقي بيده حوزا على الخلاف الآتي وإن نكل أخذه المدعي ( قوله وإن قال نعم ) أي وإن قال المقر له نعم هو لي وقوله فإما أن يحلف أي المقر له وقوله فإن حلف برئ أي فإن حلف المقر أن ما أقر به لفلان حق له برئ ( قوله حلف المدعي ) أي أن المقر كاذب في إقراره .

( قوله وأما لو نكل المقر له عن اليمين ) أي والحال أنه يقول إن ذلك الشيء لي فهو مفهوم قول المصنف فإن حلف أي المقر له أنه له أخذه ( قوله فإن المدعي يحلف ) أي أن المقر كاذب في إقراره وأنه حقي وأخذه بيمينه مع نكول المقر له ( قوله ويثبت ) أي له الشيء المدعى به بالنكول أي نكول المقر له والحلف أي حلف المدعي وقوله فإن نكل أي المدعي وقوله ولا شيء له على المقر أي وليس له حينئذ تحليف المقر كما نقله ابن عرفة عن عياض .

( قوله وإن غاب المقر له ) أي وإن كان المقر له غائبا ( قوله إنه ملك لفلان الغائب ) أي أودعه عند ذلك المقر أو رهنه أو أعاره له قال بن وليس التصريح بالملكية لازما بل يكفي في بقائه تحت يده ورد دعوى المدعي المجردة شهادة البينة بالإيداع ونحوه كالرهينة والعارية على ما يأتي في كلامه [ ص: 232 ] قوله بلا يمين ) أي لأنه لا معنى لها لأنها لا تقطع حجة الغائب ( قوله وإن جاء المقر له ) أي بعد يمين المقر أو إقامته البينة وأخذه للمتنازع فيه أو بعد نكوله وتسليمه للمدعي وهذا معنى قول الشارح وسواء كان إلخ ( قوله فصدق المقر ) أي فيما أقر له به ( قوله أخذه ممن هو بيده منهما ) أي أخذه من يد المقر حيث حلف أو أقام بينة ومن يد المدعي حيث انتفيا وقوله بيمين أي في الأحوال الثلاثة وهذا ما كان يقرره معظم أشياخ عج أما حلفه إذا أخذه من المدعي فظاهر وأما إذا أخذه من المقر فلأن إقراره له به ويمينه أنه له كشاهد واحد والبينة التي أقامها في غيبته لم تشهد بالملكية بل بالإعارة أو الوديعة أو الرهنية نعم لو شهدت بالملكية لأخذه المقر له بلا يمين ( قوله وقيل إن أخذه من المقر ) والحال أنه كان قد حلف أو أقام بينة فلا يمين عليه في الحالتين وأما إن أخذه من يد المدعي حيث انتفيا أخذه بيمين وهذا القول هو ما يفيده كلام ح قال بن وقد يقال إن الخلاف لفظي لأن معنى كلام ح أن المقر له إذا حضر بعد أخذه من المقر بلا يمين له لكن إذا خاصمه المدعي حلف له لقول المصنف وانتقلت الحكومة له ومشايخ عج إنما تكلموا على حلفه للمدعي لا للمقر كما يدل عليه كلامه ( قوله وكان للمدعي ) أي لأنه لا منازع له فيه وبيت المال لم يحز حتى يدافع الإمام عنه واستظهر بعضهم هذا القول ( قوله وقيل لبيت المال ) المازري وهو ظاهر الروايات ( قوله وقيل يبقى بيد حائزه ) أي فالأقوال ثلاثة قال شيخنا ينبغي أن محل الخلاف إذا جاء المقر له ووجد المتنازع فيه بيد المقر وأما إن وجده بيد المدعي فينبغي أن يكون له اتفاقا وانظره ( قوله وإن استحلف إلخ ) حاصله أن المدعي إذا استحلف المطلوب وحلف له بالفعل ثم أتى ذلك المدعي بعد ذلك ببينة فإن كانت وقت الحلف غائبة غيبة بعيدة كثلاثة أيام مع خوف الطريق أو عشرة أيام مع الأمن كان له القيام بها سواء كان عالما بها حين تحليف المطلوب أو لا وإن كانت تلك البينة حاضرة حين التحليف أو غائبة غيبة قريبة فله القيام بها إن كان غير عالم وإلا فلا قيام له بها وهذه المسألة مكررة مع قوله فيما مر فإن نفاها واستحلف فلا بينة إلا لعذر كنسيان لكن أعادها لأجل ما ذكره هنا من التفصيل بين كون البينة حاضرة أو غائبة غيبة قريبة أو بعيدة يعلمها أو لا الغير المستفاد مما تقدم والأول واقع في محله فلا يقال كان الأولى أن يقتصر على هذا ( قوله أي حلف المدعى عليه ) أشار الشارح إلى أن السين والتاء في استحلف زائدتان لا للطلب ( قوله لم تسمع ) محله ما لم يشترط المدعى عليه سماعها بعد حلف المطلوب ويوافقه الآخر على ذلك وإلا عمل بذلك الشرط كما في ح عن زروق ( قوله وكذا نسيانها ) أي وكذا القول قوله بيمين في نسيانها ( قوله أو زادت المسافة إلخ ) أي فله القيام بها سواء علم بها حين التحليف أم لا




الخدمات العلمية