( و ) بطلت باقتداء ( بعاجز عن ركن ) قولي أو فعلي ( أو ) بعاجز عن ( علم ) بما لا تصح الصلاة إلا به من كيفية غسل ووضوء وصلاة لأن والمراد بالعلم الذي هو شرط في صحتها أن يعلم كيفية ما ذكر ولو لم يميز الفرض من غيره بشرط أن يعلم أن فيها فرائض وسننا أو يعتقد أن الصلاة مثلا فرض على سبيل الإجمال وأما إذا اعتقد أن جميع أجزائها سنن أو أن الفرض سنة وكذا اعتقاد أن كل جزء منها فرض على قول فلا تصح له ولا لهم والأظهر في هذا الأخير الصحة ( إلا ) أن يساوي المأموم إمامه في العجز ( كالقاعد ) يقتدي ( بمثله ) لعجز ( فجائز ) فالاستثناء من قوله عن ركن ولو قدمه على قوله أو علم لكان أحسن لاتصاله بالمستثنى منه وهو استثناء متصل لأن قوله وبعاجز عن ركن شامل [ ص: 328 ] لعاجز مماثل ومخالف لمن اقتدى به في العجز ولمن أم قادرا أخرج من ذلك المماثل وفهم منه أن من شرطه القدرة على الأركان والعلم بما تصح به الصلاة لا تصح صلاته . اقتدى بشيخ مقوس الظهر
وهو ظاهر والمشهور أن ( أو ) باقتداء من أمي ( بأمي إن وجد ) قبل الدخول في الصلاة ( قارئ ) وتبطل عليهما معا ( أو قارئ بكقراءة المومئ لا يصح اقتداؤه بمومئ ) رضي الله عنه من كل شاذ مخالف لرسم المصحف العثماني لا شاذ موافق له فلا تبطل وإن حرمت القراءة به ( أو ) ابن مسعود لعدم وجوبها عليه [ ص: 329 ] ( أو صبي ) لبالغين ( في فرض ) لأنه متنفل ( وبغيره ) أي بغير الفرض للبالغين ( تصح ) إمامته ( وإن لم تجز ) بفتح المثناة الفوقية باقتداء ب ( عبد في جمعة ) كضم تاء أنعمت أو تصح مطلقا وهو المعتمد وإن امتنع ابتداء مع وجود غيره عند ( وهل ) تبطل باقتداء ( بلاحن مطلقا ) بفاتحة أو غيرها غير المعنى أو لا ( أو في الفاتحة ) فقط أو إن غير المعنى اللخمي وهو الأظهر أو كره عند أو أجيز عند غيرهما فالأقوال ستة ابن رشد