( وإن كان ) الرجوع ( عن تجريح ) شاهدي طلاق أمة من زوجها ( أو ) عن ( تغليظ شاهدي طلاق أمة ) من زوجها أي إذا بأن قالا غلطتما في شهادتكما وإنما التي طلقت غيرها أو قالا سمعنا شاهدي الطلاق يقران على أنفسهما بالغلط وماتا أو غابا أو أنكرا إقرارهما بالغلط [ ص: 213 ] فحكم الحاكم برجوعها لعصمة زوجها ثم رجعا عن تجريحهما أو تغليطهما ( غرما للسيد ما نقص ) من قيمتها ( بزوجيتها ) أي بسبب عودها لزوجها إذ رجوعها له ثانيا عيب فتقوم بلا زوج ومتزوجة ويغرمان ما بين القيمتين وقولنا وسيدها مصدق احترازا من إنكاره فلا غرم عليهما له وقوله أمة احترازا من الحرة فلا غرم عليهما إذ لا قيمة لها ( ولو كان ) رجوعهما عن شهادتهما ( بخلع ) أي خلع امرأة ( بثمرة لن تطب أو آبق ) أو بنحو ذلك من كل غرر يصح الخلع به ( فالقيمة ) يغرمانها للزوجة ( حينئذ ) أي حين الخلع ولا ينتظر طيب الثمرة ولا عود الآبق كما يأتي وهو متعلق بالقيمة لما فيها من رائحة الفعل أو بمحذوف أي معتبرة حينئذ أي على الصفة التي عليها الثمرة وقت الخلع والتي عليها الآبق وقت ذهابه على الرجاء والخوف كالإتلاف أي كمن شهد شاهدان بطلاق أمة قبل الدخول أو بعده فحكم الحاكم بالفراق وسيدها مصدق على الطلاق ثم شهد اثنان بتجريحهما أو بتغليظهما أو غيرها فإنه يغرم قيمتها يوم الإتلاف على الرجاء والخوف ( بلا تأخير للحصول ) أي طيب الثمرة وعود الآبق فيغرم بالنصب في جواب النفي أي لا يؤخر حتى يغرم القيمة حينئذ أي حين الحصول فالقيمة الأولى مثبتة والثانية منفية فلم يتواردا على شيء واحد فلا تكرار كما قيل نعم لو حذف فيغرم . . . إلخ كان أخصر وأوضح وقوله ( على الأحسن ) متعلق بالمثبت أي فالقيمة حين الخلع على القول الأحسن ومقابله يوم الحصول وهو الذي نفاه أتلف ثمرة لم تطب