الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( كرجوعهما عن دخول مطلقة ) أقر الزوج بطلاقها وأنكر الدخول بها فشهدا عليه به فغرم الصداق ثم رجعا عن شهادتهما بالدخول فيغرمان له نصفه فإن رجع أحدهما غرم ربعه وهذا في نكاح التسمية [ ص: 211 ] وأما في التفويض فيغرمان جميع الصداق لأنها إنما تستحقه فيه بوطء لا بطلاق أو موت كما قدمه المصنف ( و ) لو شهد اثنان بطلاق وآخران بالدخول فحكم القاضي بجميع الصداق ثم رجع الأربعة ( اختص ) بغرم نصف الصداق ( الراجعان ) عن شهادتهما ( بدخول ) أو أن الباء بمعنى عن أي الراجعان ( عن شهادة الدخول دون شاهدي الطلاق الراجعين عنها ) لأنه بمنزلة رجوعهما عن طلاق مدخول بها ولا غرم عليها كما مر

التالي السابق


( قوله وأنكر الدخول بها ) أي وادعى أن الطلاق قبل الدخول وأن اللازم لها نصف الصداق ( قوله فشهدا عليه به ) أي بالدخول أي وحكم بتكميل الصداق عليه بسبب شهادتهما ( قوله فيغرمان له نصفه ) أي دون النصف الآخر لأن الزوج مقر بالطلاق قبل الدخول [ ص: 211 ] قوله وأما في التفويض ) أي كما إذا عقد عليها من غير تسمية صداق ثم طلقها وادعى عدم الدخول وأنه لا شيء عليه فشهد عليه بالدخول فغرم جميع الصداق لها فإذا رجع عن الشهادة غرما له كل الصداق ( قوله لأنها إنما تستحقه ) أي الصداق وقوله فيه أي في نكاح التفويض بوطء أي فبسبب شهادتهما به لزمه الصداق لوجوبه به فإذا رجع عن الشهادة به غرما له الصداق لأنهما أتلفاه على الزوج بشهادتهما به ( قوله وآخران بالدخول ) أي والحال أن الزوج ينكر كلا من الطلاق والدخول .

( قوله واختص بغرم نصف الصداق الراجعان بدخول ) أي للزوج ما ذكره الشارح من أن شاهدي الدخول يغرمان إذا رجعا نصف الصداق للزوج هو ما في تت وحلولو وابن مرزوق بناء على أنها تملك بالعقد النصف والنصف الثاني ما أوجبه إلا شاهدا الدخول بشهادتهما به فإذا رجعا عنها غرما ذلك النصف الذي أتلفاه بشهادتهما وقاله الشيخ أحمد الزرقاني وبهرام يغرمان إذا رجعا كل الصداق فقالا في تقرير كلام المصنف واختص الراجعان بدخول أي اختصا بغرم جميع الصداق بناء على أنها لا تملك بالعقد شيئا والدخول أوجب كل الصداق فالذي أوجب كل الصداق شاهدا الدخول بشهادتهما به فإذا رجعا عنها غرما ما أتلفاه بتلك الشهادة وهو كل الصداق .

والحاصل أن قول المصنف واختص الراجعان بدخول محتمل لكل من التقريرين أي اختصا بغرم نصف الصداق أو بغرم كله والأول هو ما رجحه بن قائلا ويدل له قول ابن عرفة عن المازري فلو رجع شاهدا الدخول عنها غرما نصف الصداق لأن شاهدي الطلاق لو اقتصرا على شهادتهما لم يلزم الزوج أكثر من الصداق وغرامة النصف الزائد عليه إنما هو بشهادة من شهد عليه بالبناء ( قوله دون شاهدي الطلاق ) اعلم أن ما ذكره المصنف من عدم غرم شاهدي الطلاق لا يأتي على قول ابن القاسم الذي درج عليه من أن شاهدي الطلاق قبل البناء عليهما نصف الصداق برجوعهما وإنما يأتي على قول أشهب وعبد الملك وابن المواز وسحنون لا غرم على شاهدي الطلاق وعليه أكثر الرواة وبهذا تعلم ما في كلام المصنف من التنافي والعذر له أنه درج على قول ابن القاسم في قوله وإلا فنصفه لأنه قوله في المدونة ودرج هنا على قول أشهب ومن معه لما رأى أن عليه أكثر الرواة فلم تمكنه مخالفته قاله طفى بن ولولا ما ذكره المازري من تفريع ما هنا على قول أشهب لقلت إنه لا تنافي بين المحلين لأن ما هنا بمنزلة الرجوع عن طلاق مدخول بها لوجود شاهدي الدخول كما أفاده تقرير الشارح تبعا لعبق




الخدمات العلمية