( كرجوعهما عن دخول مطلقة ) فيغرمان له نصفه فإن رجع أحدهما غرم ربعه وهذا في نكاح التسمية [ ص: 211 ] وأما في التفويض فيغرمان جميع الصداق لأنها إنما تستحقه فيه بوطء لا بطلاق أو موت كما قدمه أقر الزوج بطلاقها وأنكر الدخول بها فشهدا عليه به فغرم الصداق ثم رجعا عن شهادتهما بالدخول المصنف ( و ) لو ( اختص ) بغرم نصف الصداق ( الراجعان ) عن شهادتهما ( بدخول ) أو أن الباء بمعنى عن أي الراجعان ( عن شهادة الدخول دون شاهدي الطلاق الراجعين عنها ) لأنه بمنزلة رجوعهما عن طلاق مدخول بها ولا غرم عليها كما مر شهد اثنان بطلاق وآخران بالدخول فحكم القاضي بجميع الصداق ثم رجع الأربعة