( وإن ) ( رجع سادس ) من ستة شهدوا بزنا محصن فأمر الحاكم برجمه ( بعد فقء عينه ) بالرجم ( فعلى الثاني ) وهو الخامس ( خمس ) دية ( الموضحة ) لأنها حصلت بشهادة خمسة هو أحدهم ( مع سدس ) دية ( العين كالأول ) عليه سدس دية العين لأنها ذهبت بشهادة ستة هو أحدهم ( وعلى ) الراجع ( الثالث ) وهو الرابع بالنسبة للباقي ( ربع دية النفس ) لأنها ذهبت بشهادة أربعة هو أحدهم ( فقط ) أي لا شيء عليه من دية العين والموضحة لاندراجهما في النفس واعلم أنه ما أوجب الغرم على السادس والخامس إلا رجوع هذا الرابع فلو لم يرجع لم يغرم واحد منهما بدليل قوله الآتي وإن رجع من يستقل الحكم بعدمه فلا غرم وهذا الفرع عزاه ( و ) رجع ( خامس بعد موضحته و ) رجع ( رابع بعد موته ) ابن الحاجب لابن المواز قال المصنف وهو مبني على مذهبه من أن الرجوع بعد الحكم وقبل الاستيفاء يمنع من الاستيفاء وأما على قول ابن القاسم أنه يستوفى فينبغي أن يكون على الثلاثة الراجعين ربع دية النفس دون العين والموضحة لأنه حينئذ قتل بشهادة الستة ودية الأعضاء تندرج فيها