وأشار إلى وهي ثلاثة والأول عام والاثنان بعده مختصان بالقسم الثاني بنوعيه فقال ( إن عرفته ) أي الخط ( كالمعين ) أي كمعرفة الشيء المعين من آدمي أو غيره فلا بد من القطع ولذا إنما تقبل من فطن عارف بالخط ويؤخذ منه أن الخط حاضر وأشار شروط جواز الشهادة على الخط بقوله ( و ) عرفت ( أنه ) أي الشاهد الكاتب خطه بشهادته وقد مات أو غاب ببعد ( كأن يعرف مشهده ) وهو من شهد عليه بنسبه أو عينه فإن لم تعرف البينة ذلك لم تشهد على خطه لاحتمال أنه شهد على من لا يعرف ( و ) عرفت أنه ( تحملها عدلا ) أي وضع خطه وهو عدل واستمر كذلك حتى مات أو غاب للشرطين المختصين بالشهادة على خط الشاهد بنوعيه