ولما كانت على خط المقر وعلى خط الشاهد الميت أو الغائب وعلى خط نفسه ذكرها الشهادة على الخط ثلاثة أقسام المصنف على هذا الترتيب فقال ( وجازت ) أي باعتبار خطه أي شهدت بأن هذا خط فلان وفي الشهادة أي أداؤها ( على خط مقر ) وسواء كانت الوثيقة كلها بخطه أو الذي بخطه نفس الإقرار أو أنه يكتب فيها المنسوب إلي فيه صحيح خطه أقر فلان بأن في ذمته لفلان كذا أو أنه وصله من فلان كذا وإن كان الحق مما يثبت بالشاهد واليمين لأن الشهادة على الخط كالنقل ولا ينقل عن الواحد إلا اثنان ولو في المال على الراجح ولا بد في الشهادة على الخط من عدلين فلا يشهد به في غيبته فيعمل بمقتضاها إذا استوفيت الشروط ( بلا يمين ) من المدعي معها بناء على أن الشهادة على الخط كالشهادة على اللفظ ولا بد أيضا من حضور الخط