الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( وحلف بطلاق وعتق ) أي إن من شأنه الحلف بذلك لم تقبل شهادته لأنه من يمين الفساق كما في الحديث ( و ) تبطل الشهادة ( بمجيء مجلس القاضي ثلاثا ) أي ثلاثة أيام متوالية لغير حاجة وأولى ثلاث مرات في يوم بلا عذر وظاهر أنه إذا تخلل الأيام الثلاثة ولو يوما لم تسقط الشهادة

التالي السابق


( قوله وعتق ) الواو بمعنى أو ( قوله أي إن من شأنه الحلف بذلك إلخ ) أشار بذلك إلى أن محل كون الحلف بما ذكر قادحا في الشهادة إذا تكرر ذلك منه ( قوله لأنه من يمين الفساق ) أي والفاسق لا تقبل شهادته ( قوله كما في الحديث ) وهو الطلاق والعتاق من أيمان الفساق وهذا الخبر ذكره ابن حبيب في الواضحة ولا يعرف في كتب الحديث المشهورة ( قوله وبمجيء مجلس القاضي ثلاثا ) ابن فرحون لأنه يتوجه بذلك على الناس ويجعلهم مأكلة وينبغي للقاضي منعه من ذلك المجيء ( قوله أي ثلاثة أيام متوالية ) هذا ما يفيده ح ( قوله وأولى ثلاث مرات في يوم ) هذا ما حمل عليه تت كلام المصنف لكن قصره عليه يوهم أن مجيء مجلسه ثلاثة أيام متوالية غير قادح مع أنه قادح كما يفيده ح ( قوله بلا عذر ) أي وأما إتيانه لمجلسه ثلاث مرات في يوم لعلم أو حاجة فلا يكون قادحا




الخدمات العلمية