أي الأب والأم الشامل لها الأب بالتغليب أو الداخلة تحت الكاف ( ولا متأكد القرب ) للمشهود له ( كأب ) أي أصل ( وإن علا وزوجهما ) فزوجة الأب لا تشهد لربيبها وزوج الأم لا يشهد لربيبه وإن سفل الولد ( كبنت ) وابن ( وزوجهما ) أي ( وولد ) فلا يشهد لأصله ( وإن سفل ) . زوج البنت وزوج الابن فلا يشهدان لأبوي زوجيهما
أي بمنزلة شهادة واحد فتحتاج لآخر أو يمين فتلغى شهادة أحدهما ( ككل ) أي كما تلغى شهادة كل منهما على البديلة ( عند الآخر ) إذا كان حاكما لأن الحاكم لا يرد شهادة أبيه أو ولده ( أو ) شهادته ( على شهادته أو ) على ( حكمه ) لما فيه من تزكيته ولذا لا يعدل أحدهما الآخر لكن رجح بعضهم أن ( وشهادة ابن مع أب ) أي مع أبيه في قضية ( واحدة ) معتبرة مطلقا في الأموال وغيرها كالطلاق وجازت شهادة الابن مع أبيه خلافا لبعضهم وأخرج من منع شهادة متأكد القرب لقوة التهمة شهادة أحدهما على خط الآخر