ولا عبرة بقوله نحضر محل العقار المدعى به ( وبه عمل ) وحكم به ( وهل يدعى ) بالعقار الغائب مثلا ( حيث المدعى عليه ) بالمدينة والأندلس فهو الراجح ( أو ) حيث ( المدعى ) أي العقار المدعى فيه فيجاب المطلوب لقوله حتى نحضر محل الحادثة ( وأقيم ) هذا القول ( منها ) أي من المدونة ، فالخلاف في العقار وغيره من المعينات وعلى الراجح فيدعي الطالب حيث تعلق بخصمه كما أشار له فيما سلف بقوله وحكم بما يتميز غائبا بالصفة .