في الحادثة بل لا بد من البينة ، أو الإقرار ( إلا في التعديل ) لشاهد فيستند لعلمه بعدالته ولكن يقبل فيه تجريح من جرح ; لأن التجريح يقدم على التعديل ( والجرح ) بفتح الجيم أي التجريح فعلمه به أقوى من البينة المعدلة [ ص: 159 ] ( كالشهرة بذلك ) أي بالتعديل أو الجرح فيستند لها إن لم تشهد بينة بخلافه ، أو يعلم القاضي منه خلاف ما اشتهر ( أو إقرار الخصم ) المشهود عليه ( بالعدالة ) لمن شهد عليه فيحكم بذلك ولو علم القاضي خلاف ذلك ; لأن إقراره بعدالته كإقراره بالحق . ( ولا يستند ) في حكمه ( لعلمه )