بأن يقول له : فلان وفلان ، إن لم يخش منه عليه [ ص: 150 ] ( و ) إذا أنظره القاضي باجتهاده ولم يأت بحجته فإنه ( يعجزه ) أي يحكم بعجزه أي بعدم قبول بينة يأتي بها بعد زيادة على الحكم بالحق ويكتب ذلك في سجله بأن يقول وادعى أن له حجة وقد أنظرناه بالاجتهاد فلم يأت بها فحكمنا بعجزه فلا تسمع له بينة بعد ذلك أي خوفا من أن يدعي بعد ذلك عدم التعجيز وأنه باق على حجته نعم إذا عجزه بالمعنى المذكور فله إقامة بينة لم يعلمها أو نسيها . ( وليجب ) القاضي من سأله : من جرح بينتي ( عن ) تعيين ( المجرح )