( أو ) عدم قبول شهادة شاهد ( مع يمين لم يره ) أي اليمين الحاكم ( الأول ) أي لم ير الحكم للشاهد واليمين في مذهبه يعني أن من فله ذلك ويأخذ بذلك حقه من المدعى عليه بعد حلفه عند الأول والحكم له بعدم دفعه للمدعي وهذا كالمستثنى من قولهم " ورفع الخلاف " . أقام شاهدا واحدا فيما يقضى فيه عندنا بالشاهد واليمين وهي الأموال وما يئول إليها عند حاكم لا يرى ذلك فلم يقبله واستحلف المطلوب أي طلب المقيم يمينه وحلف ، ثم أراد المدعي أن يقيم ذلك الشاهد عند حاكم آخر يرى الشاهد واليمين لعزل الأول أو موته ، أو تغير اجتهاده ، أو كان بقطر آخر ويحلف معه