الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( وبدأ ) القاضي أول ولايته استحبابا وقيل وجوبا بعد النظر في الشهود ليبقي من كان عدلا ويطرد من كان فاسقا ( بمحبوس ) أي بالنظر في أمر المحبوسين ; لأن الحبس عذاب من إرسال ، أو إبقاء أو تحليف على الوجه الذي يقتضيه الشرع فيما حبس فيه ( ثم ) بالنظر في حال ( وصي ) على يتيم هل هو محسن في تربيته وماله أم لا ( ومال طفل ) أنه وصي أم لا ( ومقام ) أي وفي حال مقام أقامه على محجور قاض قبله ( ثم ) في ( ضال ) ومنه اللقطة ( ونادى ) أي أمر أن ينادى في عمله ( بمنع معاملة يتيم وسفيه ) لا وصي لهما ولا مقام ( ورفع أمرهما إليه ) لينظر في شأنهما ويولي عليهما من يصلح ( ثم ) بعد ذلك ينظر ( في الخصوم ) للقضاء بينهم على الوجه الآتي بيانه في قوله : وليسو بين الخصمين .

التالي السابق


( قوله : وبدأ القاضي أول ولايته استحبابا وقيل وجوبا إلخ ) القول بالوجوب هو ظاهر عبارة ابن فرحون والاستحباب ظاهر عبارة المازري انظر نصها في بن . ( قوله : بعد النظر في الشهود ) أي الملازمين له لأجل الشهادة على حكمه وعلى إقرار الخصوم وإنكارهم على ما يدعون به وأشار الشارح بقوله بعد النظر إلخ إلى أن قول المصنف وبدأ بمحبوس أي بداءة إضافية لا حقيقية . ( قوله : أي بالنظر في أمر المحبوسين ) ظاهره سواء كانوا محبوسين في الدماء ، أو غيرها وقال شيخنا العدوي أي بالمحبوس في دعاوى الدماء لما ذكروا أنها أول ما يقضي فيه الحق سبحانه وتعالى يوم القيامة . ( قوله : من إرسال إلخ ) بيان للنظر في أمر المحبوس . ( قوله : ثم في ضال ) أي في مال ضال أي فينظر هل أتى ربه أم لا فيرتب على ذلك مقتضاه من إبقاء ، أو بيع ، أو صرف في مصاريف بيت المال . ( قوله : ونادى بمنع إلخ ) أي أنه يأمر بالنداء في عمله أن كل يتيم لم يبلغ لا وصي له فقد حجرت عليه وكل سفيه مستوجب للولاية فقد منعت الناس من مداينته ومعاملته وكل من علم مكان أحد منهما فليرفعه إلينا لنولي عليه فمن داينه ، أو باع منه ، أو ابتاع فهو مردود وفائدة هذه المناداة انكفاف الناس عنهما لكن في السفيه تمضي معاملاته الحاصلة قبل النداء وأما الحاصلة بعده فهي مردودة وأما اليتيم فهي مردودة قبل النداء وبعده لما تقدم أن قول المصنف " وتصرفه قبل الحجر " محمول على الإجازة عند مالك لا ابن القاسم في خصوص السفيه واعلم أن رتبة المناداة في رتبة النظر في أمرهما فهي مؤخرة عن النظر في المحبوس كما يفيده كلام التبصرة وحكم المناداة المذكورة الندب على ما يفهم من كلام بهرام وتت والوجوب على ما يفهم من التبصرة . ( قوله : ثم بعد ذلك ينظر في الخصوم ) هذه مرتبة رابعة وظاهره تأخير النظر فيما بينهم ولو كان فيهم مسافرون يخشون فوات الرفقة وهو كذلك والنظر فيما بين الخصوم يكون في أي يوم ما عدا الأوقات السابقة وأما النداء وما قبله فإنه إنما يكون حين التولية فقط كما تقدم للشارح .




الخدمات العلمية