( قبلي ) ترتب عليه ( عن ثلاث سنن ) كثلاث تكبيرات وكترك السورة ( وطال ) إن تركه سهوا وأما عمدا فتبطل وإن لم يطل ( لا ) بترك قبلي ترتب عن ( أقل ) من ثلاث سنن كتكبيرتين وإذا لم تبطل وطال [ ص: 292 ] ( فلا سجود ) عليه ( وإن ذكره ) أي القبلي المترتب عن ثلاث ( في صلاة ) شرع فيها ( و ) قد ( بطلت ) الأولى للطول الذي حصل بين الخروج منها والشروع في الثانية التي ذكر فيها ( فكذاكرها ) أي فكذاكر صلاة في أخرى وتقدم في قوله وإن ذكر اليسير في صلاة ولو جمعة إلى آخره ( وإلا ) تبطل لعدم الطول قبل الشروع في الأخرى ( فك ) ذاكر ( بعض ) من صلاة كركوع أو سجود في أخرى وله أربعة أحوال لأن الأولى إما فرض أو نفل والثانية كذلك فأشار لكون الأولى فرضا ترك القبلي أو البعض منها وتحته وجهان بقوله ( ف ) إن ( و ) بطلت ( بترك ) سجود سهو ف ( إن أطال القراءة ) من غير ركوع بأن فرغ من الفاتحة ( أو ركع ) بالانحناء في غير قراءة كمأموم أو أمي ( بطلت ) الصلاة المتروك منها لفوات التلافي بالإتيان بما فات منها والطول هنا داخل الصلاة فلا ينافي كون الموضوع أن لا طول والطول المتقدم قبل التلبس بالصلاة ( و ) حيث بطلت الأولى ( أتم النفل ) إن اتسع الوقت لإدراك الأولى عقد منه ركعة أم لا أو ضاق وأتم ركعة بسجدتيها وإلا قطع وأحرم بالأولى ( وقطع غيره ) أي غير النفل وهو الفرض بسلام أو غيره لوجوب الترتيب إن كان فذا أو إماما وتبعه مأمومه لا مأموم ( وندب الإشفاع ) ولو بصبح وجمعة إلا المغرب ( إن عقد ركعة ) بسجدتيها إن اتسع الوقت وإلا قطع لأنه يقضى بخلاف النفل فيتمه إن عقد الركعة كما تقدم لأنه لا يقضى ( وإلا ) بأن لم يطل القراءة ولم يرجع ( رجع ) لإصلاح الأولى ( بلا سلام ) من الثانية فإن سلم بطلت الأولى وأما قوله وصح إن قدم أو أخر فالسلام من التي وقع فيها السهو وما هنا من أخرى بعدها فيكثر المنافي ثم أشار لكون الأولى نفلا بوجهيه بقوله ( و ) إن ذكر القبلي المبطل تركه أو البعض كركوع ( من نفل في فرض تمادى ) مطلقا ( كفي نفل ) وإن دون المذكور منه ( إن أطالها ) أي القراءة ( أو ركع ) وإلا رجع لإصلاح الأولى ولو دون المذكور فيه بلا سلام ويتشهد ويسلم ويسجد بعد السلام ولا يجب عليه قضاء الثانية إذ لم يتعمد إبطالها ترك القبلي أو البعض ( من فرض ) وذكره في فرض أو نفل متفق على سنيتها داخلة الصلاة والمراد الجنس الصادق بالمتعدد [ ص: 293 ] ومثلها السنتان الخفيفتان الداخلتان من فذ أو إمام ( أو لا ) تبطل وهو الأرجح ( ولا سجود ) لعدم السهو وإنما يستغفر ( خلاف ) وأما المختلف في سنيتها ووجوبها كالفاتحة فيما زاد على الجل بناء على القول به فالبطلان اتفاقا ( وهل ) تبطل ( بتعمد ترك سنة ) مؤكدة