( و ) بطلت وإن لم يتحول من مكانه ( لحدث ) تذكره أو أحس به ( ثم تبين نفيه ) لحصول الإعراض إذ هو رفض ولا يبنى ولو قرب ( بانصراف ) أي إعراض عن صلاته بالنية فتبطل ( على الأظهر ) لمخالفته ما وجب عليه من البناء على اليقين وأولى لو ظهر النقصان أو لم يظهر شيء ( كمسلم شك ) حال سلامه ( في الإتمام ) وعدمه ( ثم ظهر ) له ( الكمال )