الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وإن أتى رجل ) أبق له عبد من قطر إلى قاضي قطر آخر عنده آبق ( بكتاب قاض ) من قطره مضمونه ( أنه قد ) ( شهد عندي أن صاحب كتابي هذا فلان ) الفلاني ، خبر أن الثانية : ( هرب منه عبد ووصفه ) في مكتوبه ( فليدفع إليه ) وجوبا ( بذلك ) حيث طابق وصفه الخارجي ما في الكتاب ولا يبحث عن بينته ولا غيرها والله أعلم . .

التالي السابق


( قوله : خبر أن الثانية ) لا يقال إنه ليس محط الفائدة وإنما محطها هرب إلخ فالأولى نصبه على أنه بدل من اسم أن وأن " هرب " هو الخبر ; لأنا نقول : الخبر قسمان قسم تتم الفائدة به نفسه وقسم تتم به الفائدة مع تابعه نحو أنتم قوم تجهلون وما هنا من قبيل الثاني ; لأن الحال قيد في عاملها ووصف لصاحبها . ( قوله : هرب منه ) حال من " فلان " على تقدير قد ; لأنه معرفة ; لأنه كناية عن العلم ، أو خبر ثان ; لأن الثانية . ( قوله : فليدفع إليه بذلك ) أي بعد يمين القضاء أنه ما خرج عن ملكه . ( قوله : ولا يبحث عن بينته ) أي عن حالها ولا يطلب إحضارها وشهادتها عنده ثانيا وما ذكره المصنف هنا لا يخالف قوله في القضاء ولم يفد وحده أي لم يفد كتاب القاضي وحده لاحتمال تخصيص ذلك بهذا وذلك لخفة الأمر هنا ألا ترى ما تقدم أن سيده يأخذه إن لم يكن إلا دعواه ، أو أنه أشار إلى قولين والأول ظاهر طفي والثاني ظاهر بن . .




الخدمات العلمية