الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( ولم يلحق ) اللقيط شرعا ( بملتقطه ولا غيره ) إن ادعاه ( إلا ببينة ) له بأنه ابنه ولا يكفي قولها ذهب له ولد ، أو طرح فإن أقامها لحق به كان اللقيط محكوما بإسلامه أو كفره ( أو بوجه ) كمن عرف أنه لا يعيش له ولد فزعم أنه طرحه لما سمع أنه إذا طرح الجنين عاش ، أو لغلاء ونحوه مما يدل على صدقه فيلحق بصاحب الوجه المدعى .

التالي السابق


( قوله : إلا ببينة له ) أي إلا ببينة تشهد له أي لكل من الملتقط وغيره . ( قوله : فإن أقامها لحق به كان اللقيط محكوما بإسلامه ، أو كفره ) سواء كان المستلحق له - الذي شهدت له البينة - الملتقط أو غيره ، كان الملتقط مسلما أو كافرا ، فهذه ثمانية .

وحاصلها أن المستلحق للقيط إما ملتقطه ، أو غيره وفي كل إما أن يكون ذلك المستلحق مسلما ، أو كافرا وفي كل إما أن يكون اللقيط محكوما بإسلامه ، أو بكفره ففي هذه الصور الثمانية إن أقام المستلحق بينة تشهد أن هذا اللقيط ولده لحق به . ( قوله : فيلحق بصاحب الوجه المدعى ) انظر هل لحوقه به في الثمان صور المتقدمة وهو ما يفيده ابن عرفة وتت والشيخ عبد الرحمن الأجهوري ، أو في أربع منها فقط وهي ما إذا كان المستلحق مسلما كان هو الملتقط ، أو غيره ، كان اللقيط محكوما بإسلامه ، أو بكفره وهو ما ذهب إليه بعضهم ونحوه في الشيخ أحمد الزرقاني قائلا وأما إذا استلحقه ذمي فلا بد من البينة فإن قيل مقتضى ما قدمه المصنف في الاستلحاق - من أن الأب يستلحق مجهول النسب - عدم توقف الاستلحاق هنا على البينة أو الوجه .

قلت : قال ابن يونس إن ابن القاسم قد خالف هنا أصله ; إذ مقتضى أصله أن الاستلحاق هنا لا يتوقف على بينة ، أو وجه انظر بن .




الخدمات العلمية