له بأنه ابنه ولا يكفي قولها ذهب له ولد ، أو طرح فإن أقامها لحق به كان اللقيط محكوما بإسلامه أو كفره ( أو بوجه ) كمن عرف أنه لا يعيش له ولد فزعم أنه طرحه لما سمع أنه إذا طرح الجنين عاش ، أو لغلاء ونحوه مما يدل على صدقه فيلحق بصاحب الوجه المدعى . ( ولم يلحق ) اللقيط شرعا ( بملتقطه ولا غيره ) إن ادعاه ( إلا ببينة )