الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( ووجب ) ( لقط طفل ) أي صغير لا قدرة له على القيام بمصالح نفسه من نفقة وغذاء ( نبذ ) صفة لطفل أي طفل منبوذ وهو قاصر ; لأنه يشعر بقصد النبذ فلا يشمل من ضل عن أهله فالأولى أن يقول بدله بمضيعة ( كفاية ) أي وجوب كفاية وقد عرف ابن عرفة اللقيط بقوله : صغير آدمي لم يعلم أبواه ولا رقه فخرج ولد الزانية ، ومن علم رقه لقطة لا لقيط وقوله فخرج ولد الزانية أي لأنه قد علم أحد أبويه وهو الأم فعليها القيام به .

التالي السابق


( قوله : ووجب لقط طفل ) ظاهره ولو على امرأة وينبغي أن يقيد بما إذا لم يكن لها زوج وقت إرادتها الأخذ ، أو أذن لها فيه وإلا فلا يجب عليها ; لأن له منعها فإن أخذته بغير إذن الزوج كان له رده لمحل مأمون يمكن أخذه منه فإن لم يرده وكان لها مال أنفقت عليه منه وإن أذن لها في أخذه فالنفقة عليه ولو كان لها مال ; لأنه لما كان بإذنه صار كأنه الملتقط . ( قوله : أي صغير ) أي سواء كان ذكرا ، أو أنثى . ( قوله : نبذ ) فيه إشارة إلى اتحاد معنى اللقيط والمنبوذ كما عند الجوهري والمتقدمين وقيل اللقيط ما التقط صغيرا في الشدائد والبلاء وشبه ذلك ، والمنبوذ بخلافه وقيل المنبوذ ما دام مطروحا ، ولا يسمى لقيطا إلا بعد أخذه وقيل المنبوذ ما وجد بفور ولادته واللقيط بخلافه . ( قوله : فالأولى أن يقول بمضيعة ) أي وجد بمضيعة لأجل أن يشمل من نبذ قصدا ومن ضل عن أهله ويشير إلى أنه لا بد أن يوجد في غير حرز ; إذ من أخذه من الحرز سارق . ( قوله : كفاية ) محل الكفاية إن لم يخف عليه وإلا وجب عينا كما في الإرشاد وظاهر المصنف الوجوب ولو علم خيانة نفسه بدعوى رقيته مثلا فيجب عليه الالتقاط وترك الخيانة ، ولا يكون علمه بالخيانة عذرا يسقط عنه الوجوب . ( قوله : ولا رقه ) أي ولم يعلم رقه بل علمت حريته أو شك فيها وفي رقيته . ( قوله : فخرج إلخ ) هذا من جملة كلام ابن عرفة بدليل قول الشارح وقوله : فخرج إلخ أي وقول ابن عرفة فخرج .




الخدمات العلمية