ثم شرع في مبطلاتها بقوله [ ص: 286 ] ( وبطلت ) وهو الضحك بصوت ولو من مأموم سهوا بخلاف سهو الكلام فيجبر بالسجود إذ الكلام شرع جنسه من حيث إصلاحها فاغتفر سهوه اليسير ولكثرة وقوعه من الناس بخلاف الضحك فلم يغتفر بوجه وقطع فذ وإمام ولا يستخلف مطلقا ( وتمادى المأموم ) الضاحك مع إمامه على صلاة باطلة مراعاة لمن يقول بالصحة ( إن لم يقدر ) حال ضحكه ( على الترك ) ابتداء ودواما بأن كان غلبة من أوله إلى آخره وكذا الناسي فإن قدر على الترك بأن وقع منه اختيارا وكذا الناسي فإن قدر على الترك بأن وقع منه اختيارا ولو في بعض أزمنته قطع ودخل مع الإمام ولم يكن في الجمعة وإلا قطع ودخل لئلا تفوته ولم يلزم على تماديه خروج الوقت لضيقه وإلا قطع ودخل ليدرك الصلاة ولم يلزم على تماديه ضحك المأمومين أو بعضهم ولو بالظن وإلا قطع وخرج فهذه أربعة شروط للتمادي ثم شبه في التمادي لا بقيد البطلان مسألتين الأولى قوله ( كتكبيره ) أي المأموم فقط ( للركوع ) في الركعة التي أدرك فيها الإمام أولى أو غيرها ( بلا نية ) تكبيرة ( إحرام ) بأن الصلاة ( بقهقهة ) [ ص: 287 ] فصلاته صحيحة على المذهب وإنما تتصور هذه الصورة للمأموم فقط إذ هو الذي يركع عقب دخوله ليدرك الإمام دون الإمام والفذ كذا قرر والحق الذي يجب به الفتوى أن الصلاة في هذه الحالة باطلة وأن التمادي مراعاة لمن يقول بصحتها ، الثانية قوله نوى الصلاة المعينة وترك تكبيرة الإحرام نسيانا ثم كبر للركوع فإنه يتمادى على صلاة صحيحة وأما لو تذكر مشاركة فإنه يتمادى أيضا لكن على صلاة باطلة لكونه من مساجين الإمام ( وذكر فائتة ) وهو خلف الإمام