فإن لم يقف بأن انتقل لآية أخرى كره الفتح عليه وهذا في غير الفاتحة وإلا وجب الفتح ( و ) لا في ( سد فيه ) أي فمه بيده ( لتثاؤب ) بمثناة فمثلثة وهو مندوب وكرهت القراءة حال التثاؤب وأجزأته إن فهمت وإلا أعادها فإن لم يعدها أجزأته إن لم تكن الفاتحة ( و ) لا في ( نفث ) أي بصاق بلا صوت ( بثوب ) أو غيره ( لحاجة ) بأن امتلأ فمه بالبصاق وكره لغير حاجة فإن كان بصوت بطلت لعمده وسجد لسهوه ( كتنحنح ) [ ص: 282 ] لحاجة ولو لم تتعلق بالصلاة فيه فلا سجود في سهوه ( والمختار ) ( و ) لا سجود في ( فتح على إمامه إن وقف ) الإمام في قراءته وطلب الفتح ( عدم الإبطال ) لصلاته ( به ) أي بالتنحنح ( لغيرها ) أي لغير الحاجة