( وبيع ما ) أي ، وإلا لم يصح بيعه ; إذ كل حبس ( لا ينتفع به ) فيما حبس فيه ، وإن كان ينتفع به في غيره أن يكون منتفعا به ( من غير عقار ) بيان لما كفرس يكلب وثوب يخلق وعبد يهرم [ ص: 91 ] وكتب علم تبلى ، وإذا بيع جعل ثمنه ( في مثله ) إن أمكن ( أو شقصه ) إذا لم يبلغ الثمن شيئا تاما بأن يشارك به في جزء إن أمكن ، وإلا تصدق به فالمراد بالشقص الجزء ( كأن أتلف ) الحبس غير العقار فتجعل قيمته في مثله ، أو شقصه وسيأتي من أتلف عقارا فعليه إعادته . شرط المبيع
[ ص: 91 ]