الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
nindex.php?page=treesubj&link=22806 ( وأخرج الساكن الموقوف عليه ) دار مثلا ( للسكنى ) وخيف عليها الخلل ( إن لم يصلح ) بأن أمر بالإصلاح فأبى ( لتكرى له ) علة للإخراج أي أخرج لأجل أن تكرى للإصلاح بذلك الكراء فإذا أصلحت رجع الموقوف عليه إليها فإن أصلح ابتداء لم يخرج .
( قوله : وأخرج الساكن الموقوف عليه للسكنى إلخ ) هذا محمول على ما إذا nindex.php?page=treesubj&link=22806_4363لم يوجد للوقف ريع كما لو وقف دارا على فلان يسكن فيها وأما لو nindex.php?page=treesubj&link=4363جعل واقف المسجد بيتا من بيوته الموقوفة لإمام ونحوه يسكن فيه فإن مرمته من ريع الوقف لا على الإمام ونحوه ولا يكرى البيت لذلك كما في عبق . ( قوله : لتكرى له ) أي للإصلاح مدة عام مثلا ليصلح بذلك الكراء ما تهدم منها ، إن قلت إكراؤها من غير الموقوف عليه تغيير للحبس لأنها لم تحبس إلا للسكنى لا للكراء ، قلت لا نسلم أنها لم تحبس إلا للسكنى ; لأن المحبس يعلم أنها تحتاج للإصلاح ولم يوقف لها ما تصلح به فبالضرورة يكون أذن في كرائها من غير من حبست عليه عند الحاجة لذلك ا هـ عدوي . ( قوله : فإذا أصلحت ) أي وانقضت مدة الكراء رجع إلخ . ( قوله : فإن أصلح ابتداء لم يخرج ) وذلك لأن الدور المحبسة للسكنى يخير من حبست عليه بين إصلاحها ، وإكرائها بما تصلح منه ففي بن عن اللخمي أن nindex.php?page=treesubj&link=4363نفقة الوقف ثلاثة أقسام فدور الغلة والحوانيت والفنادق من غلتها ودور السكنى يخير من حبست عليه بين إصلاحها ، وإكرائها بما تصلح منه والبساتين إن حبست على من لا تسلم إليه بل تقسم غلتها ساقى ويستأجر عليها من غلتها ، وإن كانت على معينين وهم يستغلونها كانت النفقة عليهم .