الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( وأخرج الساكن الموقوف عليه ) دار مثلا ( للسكنى ) وخيف عليها الخلل ( إن لم يصلح ) بأن أمر بالإصلاح فأبى ( لتكرى له ) علة للإخراج أي أخرج لأجل أن تكرى للإصلاح بذلك الكراء فإذا أصلحت رجع الموقوف عليه إليها فإن أصلح ابتداء لم يخرج .

التالي السابق


( قوله : وأخرج الساكن الموقوف عليه للسكنى إلخ ) هذا محمول على ما إذا لم يوجد للوقف ريع كما لو وقف دارا على فلان يسكن فيها وأما لو جعل واقف المسجد بيتا من بيوته الموقوفة لإمام ونحوه يسكن فيه فإن مرمته من ريع الوقف لا على الإمام ونحوه ولا يكرى البيت لذلك كما في عبق . ( قوله : لتكرى له ) أي للإصلاح مدة عام مثلا ليصلح بذلك الكراء ما تهدم منها ، إن قلت إكراؤها من غير الموقوف عليه تغيير للحبس لأنها لم تحبس إلا للسكنى لا للكراء ، قلت لا نسلم أنها لم تحبس إلا للسكنى ; لأن المحبس يعلم أنها تحتاج للإصلاح ولم يوقف لها ما تصلح به فبالضرورة يكون أذن في كرائها من غير من حبست عليه عند الحاجة لذلك ا هـ عدوي . ( قوله : فإذا أصلحت ) أي وانقضت مدة الكراء رجع إلخ . ( قوله : فإن أصلح ابتداء لم يخرج ) وذلك لأن الدور المحبسة للسكنى يخير من حبست عليه بين إصلاحها ، وإكرائها بما تصلح منه ففي بن عن اللخمي أن نفقة الوقف ثلاثة أقسام فدور الغلة والحوانيت والفنادق من غلتها ودور السكنى يخير من حبست عليه بين إصلاحها ، وإكرائها بما تصلح منه والبساتين إن حبست على من لا تسلم إليه بل تقسم غلتها ساقى ويستأجر عليها من غلتها ، وإن كانت على معينين وهم يستغلونها كانت النفقة عليهم .




الخدمات العلمية