الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( والإحياء ) الذي هو من أسباب الاختصاص يكون بأحد أمور سبعة ( بتفجير ماء ) بأرض كأن يحفر بئرا أو يفتق عينا فيختص بها وبالأرض التي تزرع عليها ( وبإخراجه ) أي إزالة الماء عنها حيث كانت غامرة به ( وببناء وبغرس ) فيها ( وبحرث وتحريك أرض ) تفسير للحرث بناء على أن المراد بالحرث تقليب الأرض لا خصوص الشق بالآلة المعلومة ، وإلا كان من عطف العام على الخاص ( وبقطع شجر ) فيها [ ص: 70 ] يعني إزالته عنها ولو بحرق لإصلاحها ( وبكسر حجرها وتسويتها ) أي تعديلها ( لا ) يكون الإحياء ( بتحويط ) إلا أن تجري العادة عندهم بأنه إحياء أو يقطعه له الإمام فيحوطه والتحويط هو المسمى بالتحجير ( و ) لا ( رعي كلأ ) أي عشب فيها وكذا إزالة شوك أو حلفاء ( و ) لا ( حفر بئر ماشية ) أو لشرب الناس ما لم يبين الملكية فإن بينها فإحياء .

التالي السابق


( قوله : فيختص بها وبالأرض التي تزرع عليها ) أي كما جزم بذلك الفيشي وارتضاه بن . ( قوله : أي إزالة الماء عنها ) أي لأجل زراعة أو غرس ، أو بناء وليس المراد بإخراج الماء إخراجه منها لأنه يتحد حينئذ مع ما قبله . ( قوله : وببناء وبغرس ) أي وإن لم يكونا عظيمي المؤنة كما هو ظاهر المصنف وفي الجواهر اشتراط كونهما عظيميهما واعتمده شيخنا واقتصر عليه في المج . ( قوله : وبحرث وتحريك أرض ) أي وأما زرعها بدون ذلك فلا يحصل به إحياء ، وإن اختص به زارعه . ( قوله : بناء على أن المراد بالحرث تقليب الأرض ) أي بحرث ، أو حفر . ( قوله : من عطف العام ) أي لأن تحريك الأرض عبارة عن تقليبها أعم من أن يكون بمحراث ، أو بفأس وعلى أنه من عطف العام فالظاهر [ ص: 70 ] أن المصنف جمع بينهما ، وإن كان الثاني يغني عن الأول تبعا لرواية عياض . ( قوله : إزالته ) أشار بهذا إلى أن كلام المصنف من باب عموم المجاز . ( قوله : ولا حفر بئر ماشية ) معناه أن حفر بئر الماشية لا يكون إحياء للأرض التي هو بها وكذا حفر بئر الشرب قاله ابن عاشر . ( قوله : ما لم يبين الملكية ) راجع لبئر الماشية وبئر الشرب يعني أن حفر بئر الماشية وبئر الشرب في أرض لا يكون إحياء لها إلا إذا بين الملكية عند حفرها فإن بينها حصل إحياء الأرض بحفرها .




الخدمات العلمية