( وإن ) كان المحيي ( مسلما ) والواو للمبالغة بناء على أن للكافر الإحياء فيما قرب والمشهور خلافه وعليه فالواو للحال ( إن قرب ) لعمارة البلد بأن كان في حريمها ( وإلا ) يستأذن في القريب بأن أحيا فيه شيئا بغير إذنه ( فللإمام إمضاؤه ) للمحيي ( أو جعله متعديا ) فيعطيه قيمة بنائه أوغرسه منقوضا ويبقيه للمسلمين ، أو لمن شاء منهم ولا يرجع عليه بما اغتله فيما مضى ; لأن أصله ( مباح بخلاف البعيد ) عن البلد بأن كان خارجا عن حريمها فلا يفتقر إحياؤه للإذن ( ولو ) كان المحيي فيه ( ذميا ) حيث أحيا الذمي في البعيد ( بغير ( وافتقر ) أي إحياء الموات ( لإذن ) من الإمام أو نائبه جزيرة العرب ) مكة والمدينة واليمن وما والاها كما تقدم في الجزية ، والجزيرة - من الجزر وهو القطع ومنه الجزار لقطعه الحيوان - فعيلة بمعنى مفعولة أي مقطوعة سميت بذلك لانقطاع الماء عنها إلى أجنابها .