( و ) ولو في ركعة ( بفرض ) [ ص: 275 ] لا نفل قيد فيهما ( و ) ترك ( سورة ) أي ما زاد على أم القرآن تأمل وإلا فتركه مرة موجب للسجود على المذهب ويتصور ترك تشهدين قبل السلام في اجتماع البناء والقضاء ( وإلا ) يكن بنقص فقط أو مع زيادة بل تمخضت الزيادة ( فبعده ) أي يسجد بعد السلام ما لم تكثر الزيادة وإلا أبطلت كما سيأتي ثم مثل للزيادة المشكوكة فأحرى المحققة بقوله ( كمتم ) صلاته ( ل ) أجل ترك لفظ ( تشهدين ) وأتى بالجلوس مثلا فإنه يبني على الأقل ويأتي بما شك فيه ويسجد بعد السلام والمراد بالشك مطلق التردد فيشمل الوهم فإنه معتبر في الفرائض دون السنن ( شك ) هل صلى ثلاثا أو أربعا مثلا فلا سجود عليه . فمن توهم ترك تكبيرتين
والحاصل أن ظن الإتيان بالسنن معتبر بخلاف ظن الإتيان بالفرائض فإنه لا يكفي في الخروج من العهدة بل لا بد من الجبر والسجود ( و ) ك ( مقتصر على شفع ) [ ص: 276 ] فإنه يسجد بعد السلام ولما كان الاقتصار ليس علة للسجود بخلاف الإتمام ولم يظهر للزيادة وجه مع أنه بصدد التمثيل لها بين ذلك بقوله فهو استئناف في قوة العلة أي لشكه إلخ أي أن من شك كذلك فحكمه أنه يقتصر على الشفع لأنه المتيقن بأن يجعل هذه هي ثانية شفعه ويسجد بعد السلام لاحتمال أن يكون أضاف ركعة الوتر لشفعه من غير فصل بسلام فيكون قد صلى شفعه ثلاث ركعات ومثله ( شك أهو به ) أي في ثانيته ( أو بوتر ) مقتصر على عشاء مثلا شك هل هو في آخرتها أو في الشفع فالسجود للزيادة ومقتصر على ظهر شك هل هو به أو بعصر