كانت تزرع مرة أو أكثر فمن استأجرها سنة أيام نزول المطر أو أيام ريها بالنيل فإنهاء السنة جذ الزرع ، سواء كان قمحا أو شعيرا أو قصبا أو غيرها ويشمل الجذ الرعي في نحو البرسيم ، وإن كان الزرع مما يخلف فبآخر بطن ( وفي ) أرض ( السقي بالشهور ) اثني عشر شهرا من العقد ( فإن تمت ) السنة ( وله ) فيها ( زرع أخضر ) أو ثمر لم يطب لزم رب الأرض إبقاؤه ، وإذا أبقاه ( فكراء مثل الزائد ) على السنة يلزم المكتري فلو بقي بعد السنة شهرين فعليه كراء مثلهما بما تقوله أهل المعرفة ، وظاهر ( والسنة في ) أرض ( المطر ) وكذا أرض النيل تنقضي ( بالحصاد ) المصنف أن عليه كراء المثل مطلقا سواء ظن الزارع تمامه بعد مدة يسيرة أو كثيرة ، وهو الراجح ( وإذا انتثر ) بآفة أو غيرها ( للمكتري ) أرضا فزرعا ( حب ) من زرعه في الأرض ( فنبت ) زمنا ( قابلا ) في عامه أو العام القابل ( فهو لرب الأرض ) لإعراض ربه عنه بانقضاء مدته بالحصاد ولذا لو بقيت مدة الكراء كان الزرع له ، ومفهوم انتثر أنه لو زرعه فلم ينبت في سنته بل في قابل كان لربه وعليه كراء الأرض كما أن عليه كراء العام الماضي إن كان لغير عطش ونحوه ، وإلا فلا كما يأتي ( كمن ) أي كشخص فالزرع لرب الأرض المجرور إليها الحب لا لرب الحب ، والنيل كالسيل والزرع كالحب على قول ، والثاني لربه . له أرض ( جره ) أي جر الحب ( السيل إليه ) أي إلى أرضه من أرض غيره فنبت فيها