( أو ) ( فإن انقضت ) المدة ( فهو ) أي المغروس يكون ( لرب الأرض ) ملكا ( أو نصفه ) مثلا لا يجوز للجهل بالأجرة ; لأنه أكراها بشجر لا يدري أيسلم لانقضائها أم لا ، فالأجرة هي الشجر أو نصفه صاحبه دراهم أم لا وقوله : فإن انقضت المدة مفهومه أنه لو جعل له النصف من الآن فقال كراء ( أرض مدة ) كعشر سنين ( لغرس ) معلوم ابن القاسم يجوز ; لأن ما آجر به معلوم مرئي ، وهو المشهور وقال غيره لا يجوز ، وإذا وقع العقد على ما قال المصنف فقيل إنه كراء فاسد فالغرس لمن غرسه وعليه لرب الأرض كراء المثل ويفوت الغرس ، وهو ظاهر المدونة وقيل إجارة فاسدة تفسخ متى اطلع عليها والغرس لرب الأرض وعليه قيمته يوم غرسه وأجرة عمله [ ص: 49 ] ويطالبه بما استغله من الثمر فيما مضى .