( و ) وجب مع ذكر غير شرط فلو نكس ولو عمدا أتم في العمد ولم يعد المنكس ( و ) وجب غير شرط أيضا مع ذكر ترتيب ( يسيرها ) أي الفوائت ( مع حاضرة ) كالعشاءين مع الصبح فيقدم يسير الفوائت على الحاضرة ( وإن خرج وقتها وهل ) أكثر اليسير ( أربع أو خمس ) أصلا أو بقاء في ذلك ( خلاف ) فالأربع يسيرة اتفاقا والست كثيرة اتفاقا والخلاف في الخمس وندب ترتيب ( الفوائت ) كثيرة ويسيرة [ ص: 266 ] ( في أنفسها ) وإلا وجب ( فإن ) البداءة بالحاضرة مع الكثير إن لم يخف خروج الوقت ( أعاد ) الحاضرة ندبا ولو مغربا صليت في جماعة وعشاء بعد وتر ( بوقت الضرورة ) المدرك فيه ركعة بسجدتيها فأكثر ( وفي ) ندب ( خالف ) وقدم الحاضرة على يسير الفوائت سهوا بل ( ولو عمدا ) وعدم إعادته لوقوع صلاة الإمام تامة في نفسها لاستيفاء شروطها وإنما أعاد لعروض تقديم الحاضرة على يسير الفوائت وهو الراجح ( خلاف وإن ) ( إعادة مأمومه ) لتعدي خلل صلاة إمامه لصلاته ( ولو ) كان المذكور فيها ( جمعة ) وهو إمام لا فذ لعدم تأتيها منه ولا مأموم لتماديه ( قطع فذ ) وجوبا ( وشفع ) ندبا وقيل وجوبا ( إن ركع ) ركعة بسجدتيها فيضم لها أخرى ويجعله نافلة [ ص: 267 ] ولو ثنائية كصبح لا مغربا فيقطع ولو ركع لشدة كراهة النفل قبلها فليتأمل ( و ) قطع ( إمام ) وشفع إن ركع ( و ) قطع ( مأمومه ) تبعا له ولا يستخلف ( لا ) يقطع ( مؤتم ) ذكر اليسير خلف إمامه بل يتمادى معه وإذا أتمها معه ( فيعيد ) الصلاة ندبا ( في الوقت ) بعد إتيانه بيسير الفوائت للترتيب ( ولو ) ( ذكر ) المصلي فذا أو إماما أو مأموما ( اليسير في صلاة ) ويعيدها جمعة إن أمكن ( وكمل ) صلاته وجوبا ثم يعيدها بوقت بعد إتيانه باليسير ( فذ ) وأولى إمام ذكر كل اليسير ( بعد شفع ) أي ركعتين تامتين ( من المغرب ) لئلا يؤدي إلى التنفل قبلها أو لأن ما قارب الشيء يعطي حكمه ( كثلاث ) أي كما يكمل إن ذكر اليسير بعد ثلاث ركعات بسجداتها ( من غيرها ) أي غير المغرب فإن ذكره قبل تمام الثالثة رجع فتشهد وسلم بنية النافلة كانت الصلاة المذكور فيها خلف إمامه ( جمعة )