ولما تكلم على الممنوع والجائز ذكر المكروه بقوله أو غيرهما نقدا أو إلى أجل إذا كان غير محرم الاستعمال ، وإلا منع ( كإيجار مستأجر دابة ) لركوب أي يكره لمن استأجر دابة لركوب أن يؤجرها لمثله خفة ، وأمانة [ ص: 18 ] ولا ضمان عليه إن ضاعت بلا تفريط أو ماتت ، وأما لو استأجرها للحمل عليها فيجوز كراؤها لحمل مثله كما يفيده ما يأتي في قوله ، وفعل المأذون فيه لا أضر ( أو ثوب ) أي ( ويكره حلي ) أي إجارته بذهب أو فضة ولكونه مما يغاب عليه يضمنه الأول إلا لبينة على تلفه بلا تفريط من الثاني ; لأن ضمان التهمة يزول بالبينة ، ومحل الكراهة في الدابة والثوب إذا جهل حال المكري ، وأما إن علم رضاه فجائز ، وإن علم عدم رضاه لم يجز . يكره لمن استأجر ثوبا للبسه أن يكريه ( لمثله )