( و ) الواجب ( بعده ) أي العمل كلا أو بعضا ( أجرة المثل إن خرجا عنها ) أي عن المساقاة فهذا في قوة جواب سؤال سائل قال له وما ضابط ما يجب فيه أجرة المثل وما يجب فيه مساقاة المثل فقال الواجب بعد العمل أجرة المثل إن ( كإن ازداد ) أحدهما ( عينا أو عرضا ) ; لأنه إن كانت الزيادة من رب الحائط فقد خرجا عن المساقاة إلى الإجارة الفاسدة ; لأنه كأنه أستأجره على أن يعمل له في حائطه بما أعطاه من عين أو عرض وبجزء من ثمرته وذلك إجارة فاسدة توجب الرد لأجرة المثل ويحسب منها تلك الزيادة ولا شيء له من الثمرة ، وإن كانت الزيادة من العامل فقد خرجا عنها إلى بيع الثمرة قبل بدو صلاحها ; لأنه كأنه اشترى الجزء المسمى بما دفعه لرب الحائط وبأجرة عمله فوجب أن يرد لأجرة مثله ولا شيء له من الثمرة ( وإلا ) يخرجا عنها بأن جاء الفساد من عقدها على غرر ونحوه ( فمساقاة المثل ) وذكر لذلك تسع مسائل بقوله ( كمساقاته مع ثمر أطعم ) أي بدا صلاحه أي فيه ثمر أطعم وليس تبعا ، وهو شامل لما إذا ساقاه على حائط واحد ولما إذا خرجا عن المساقاة إلى الإجارة الفاسدة أو إلى بيع الثمرة قبل بدو صلاحها ( أو ) وقعت ( مع بيع ) لسلعة أي ساقاه على حائطين أحدهما ثمره أطعم والآخر لم يطعم وينبغي أن كل ما يمتنع اجتماعه مع المساقاة من إجارة وجعالة ونكاح [ ص: 549 ] وصرف كذلك أي تفسخ وفيها مساقاة المثل ساقاه بجزء معلوم وباعه سلعة من المساقاة صفقة واحدة