( وأومأ ) بالهمز فقادر عليه فيومئ من قيامه لركوعه وسجوده ويكون الإيماء له أخفض من الإيماء للركوع ( و ) إن قدر عليه ( مع الجلوس ) [ ص: 259 ] وأما للركوع من قيام و ( أومأ للسجود منه ) أي من الجلوس ( عاجز ) عن كل أفعال الصلاة ( إلا عن القيام ) أي انتهاء الطاقة في الانحطاط حتى لو قصر عنه بطلت فلا يضر على هذا التأويل مساواة الركوع للسجود وعدم تميز أحدهما عن الآخر أو لا يجب فيه الوسع بل يجزئ ما يكون إيماء مع القدرة على أزيد منه ولا بد على هذا من تميز أحدهما عن الآخر ( وهل يجب ) على العاجز عن الركوع والسجود والمومئ لهما ( فيه ) أي في الإيماء لهما ( الوسع ) خارج عن حقيقة الإيماء فلا يدخل في قوله وهل يجب فيه الوسع ويدل له قوله ( و ) والسجود على الأنف وخالف فرضه وهو الإيماء لأن الإيماء ليس له حد ينتهي إليه أو لا يجزئ لأنه لم يأت بالأصل ولا ببدله ( تأويلان ) في كل من المسألتين هل ( يجزئ ) من فرضه الإيماء كمن بجبهته قروح لا يستطيع السجود عليها ( إن سجد على أنفه ) ( أو ) إن كان يومئ له من جلوس ( يضعهما على الأرض ) بالفعل إن قدر ، ولو عبر بالواو [ ص: 260 ] لكان أظهر فهذا تأويل واحد والثاني محذوف تقديره أو لا يومئ بهما إن كان إيماؤه من قيام كجلوس لم يقدر معه ولا يضعهما على الأرض إن كان عن جلوس بل يضعهما على ركبتيه حيث قدر ( وهو ) أي التأويل المذكور ( وهل ) المومئ للسجود من قيام أو من جلوس ولم يقدر على وضع يديه على الأرض ( يومئ ) مع إيمائه بظهره أو رأسه ( بيديه ) أيضا إلى الأرض للمصنف بحالتيه ( المختار ) عند اللخمي دون ما حذفه بحالتيه ثم استشهد لاختيار اللخمي بما هو متفق عليه بقوله ( كحسر عمامته ) أي رفعها عن جبهته حين إيمائه فيجب عليه حسرها ( بسجود ) تنازعه يومئ ويضع وحسر وقوله ( تأويلان ) راجع لما قبل التشبيه ( وإن قدر ) المصلي ( على الكل ) أي جميع الأركان ( و ) لكل ( أتم ركعة ) بسجدتيها وهي الأولى ( ثم جلس ) أي استمر جالسا ليتم صلاته منه لأن السجود أعظم من القيام وقيل يصلي قائما إيماء إلا الأخيرة فيركع ويسجد فيها ( إن سجد ) أي أتى بالسجود ( لا ينهض ) أي لا يقدر على القيام