( وتعلقت ) الوديعة ( بذمة ) العبد ( المأذون ) له في التجارة ( عاجلا ) قبل عتقه فتؤخذ منه الآن وليس للسيد فسخ ذلك عنه ولا تؤخذ من مال التجارة إن كان لسيده لا برقبته ; لأنها ليست جناية فلا يباع فيها ( إن لم يسقطه السيد ) عنه فإن أسقطه عنه لم يتبع ( وإن قال ) المودع بالفتح لشخصين تنازعاها ( هي لأحدكما ونسيته تحالفا وقسمت بينهما ) كما لو نكلا ، فإن نكل أحدهما أخذها الحالف وحده ( وإن ، أودع اثنين ) وغاب وتنازعا فيمن تكون عنده ( جعلت بيد الأعدل ) ، والضمان عليه وحده إن فرط فإن كان ربها حاضرا فالكلام له فإن تساويا في العدالة قسمت بينهما إن قبلت القسم ، وإلا فالقرعة . ( و ) تعلقت ( بذمة غيره ) أي غير المأذون فتؤخذ منه ( إذا عتق )