( و ) خوف المرور بين يديه والمعتمد استحبابها [ ص: 245 ] ( لإمام وفذ ) لا مأموم لأن إمامه سترة له أو لأن سترة الإمام سترة له ( إن خشيا مرورا ) بين يديهما ولو شك لا إن لم يخشيا [ ص: 246 ] وأشار لصفتها بقوله ( بطاهر ) لا نجس ( ثابت ) غير حجر واحد لا كسوط ( غير مشغل ) للمصلي وأشار لقدرها بقوله ( في غلظ رمح وطول ذراع ) لا ما دونهما ( لا دابة ) إما لنجاسة فضلتها كالبغال وإما لخوف وزوالها وإما لهما فهو محترز طاهر أو ثابت أو هما فإن كانت طاهرة الفضلة وثبتت بربط ونحوه جاز ( و ) لا ( حجر واحد ) لم يذكر ما هذا محترزه فيكره الاستتار به إن وجد غيره خوف التشبيه بعبدة الأصنام فإن لم يجد غيره جعله يمينا أو شمالا بل جميع ما يجوز الاستتار به كذلك وجاز بأكثر من حجر ( و ) لا ( خط ) يخطه من المشرق للمغرب أو من القبلة لدبرها وكذا حفرة وماء ونار ولا مشغل كنائم وحلق العلم وكل حلقة بها كلام بخلاف الساكتين ولا بكافر أو مأبون أو من يواجهه فيكره في الجميع ( و ) لا لظهر امرأة ( أجنبية ) أي غير محرم ( وفي المحرم قولان ) بالكراهة والجواز ثم الأرجح ما الرابعة عشرة ( سترة ) أي نصبها أمامه لابن العربي من أن المصلي سواء صلى لسترة أم لا لا يستحق زيادة على مقدار ما يحتاجه لقيامه وركوعه وسجوده .