( وإن ( لحق ) به مطلقا كما يأتي ( ولم يصدق فيها ) أي في الأمة فلا ترد إليه ( إن اتهم ) فيها ( بمحبة ، أو عدم ثمن ) عند البائع فيهم على أنه بعد أن قبض الثمن من المشتري أراد أن يأخذ الأمة وولدها منه بدعوى الاستلحاق ولا يرد الثمن لعدمه أي عسره وظاهر أن هذا إنما يكون إذا قبض الثمن ( أو وجاهة ) هي العظمة وعلو القدر قيل ، والمراد بها هنا الجمال ( ورد ) البائع ( ثمنها ) للمشتري ; لأنه معترف بأنها أم ولد لكن مفاد النقل أنه لا يرد الثمن إلا إذا ردت إليه الأمة حقيقة بأن لم يتهم ، أو حكما بأن ماتت ، أو أعتقها المشتري ; لأن عتقه ماض وسيدها يدعي أنها أم ولد فكأنها ردت إليه ( ولحق به الولد مطلقا ) ردت أمه إليه لعدم الاتهام أم لا تصرف مشتريها فيها أم لا . باعها ) حاملا غير ظاهرة الحمل ( فولدت ) عند المشتري ( فاستلحقه ) بائعها