أي فاز بها إذا أخذ البائع أصوله ، وكذا يفوز بالصوف الغير التام إذا جزه ، فإن كان باقيا على أصوله أخذه البائع ورجع عليه المفلس بسقيه وعلاجه ( و ) أخذ ( الغلة ) الحادثة بعد الشراء كمال العبد إذا انتزعه وكاللبن إذا حلبه وإلا فللبائع ( إلا صوفا تم ) يوم شراء الغنم ( وثمرة مؤبرة ) يوم الشراء لأصلها ، ثم فلس المشتري فيأخذ البائع أصوله والصوف ولو جزه ، فإن فات بيد المفلس حاصص بثمنه ، وكذا الثمرة إن لم يجزها ، فإن جزها حاصص البائع بما يخصها من الثمن ولو كانت قائمة عنده بعينها على المشهور والفرق بين الثمرة والصوف أن الصوف لما كان تاما يوم البيع كان مستقلا بنفسه إذ يجوز بيعه منفردا عن أصله فجزه لا يفيته بخلاف الثمرة . ( وأخذ ) المفلس ( الثمرة ) غير المؤبرة حين شراء أصلها التي جذها من الأشجار