( و ) حرم ( و ) حرم ( اقتناؤه ) أي ادخاره ولو لعاقبة دهر لأنه ذريعة للاستعمال ، وكذا التجمل به على المعتمد وقولنا ولو لعاقبة دهر هو مقتضى النقل ويشعر به التعليل وهو الذي ينبغي الجزم به إذ الإناء لا يجوز بحال لرجل ولا امرأة فلا معنى لادخاره للعاقبة بخلاف الحلي يتخذه الرجل للعاقبة فجوازه ظاهر لأنه يجوز للنساء فيباع لهن أو لغيرهن وحرمة كل من استعمال إناء النقد واقتنائه للرجل بل ( وإن ) كان ثابتا ( لامرأة وفي ) حرمة ( إناء نقد ) من ذهب أو فضة أي استعماله ظاهره بنحاس أو رصاص ونحوه نظرا لباطنه وهو الراجح وجوازه نظرا لظاهره قولان ( و ) في حرمة استعمال أو اقتناء الإناء من أحد النقدين ( المغشى ) أي المطلي ظاهره بذهب أو فضة نظرا لظاهره وجوازه نظرا لباطنه عكس ما قبله قولان مستويان واستظهر بعضهم الثاني نظرا لقوة الباطن ( و ) في حرمة استعمال أو اقتناء الإناء النحاس ونحوه ( المموه ) ( و ) الإناء ( ذي الحلقة ) تجعل فيه ومثله اللوح والمرآة وهو الراجح فيهما وجوازه قولان والقول بأن المقابل للمنع فيهما الكراهة لا يعول عليه ( و ) في حرمة استعمال أو اقتناء الإناء الفخار أو الخشب ( المضبب ) أي المشعب كسره بخيوط ذهب أو فضة كزبرجد وياقوت وبلور وجوازه وهو الراجح ( قولان ) وقد علمت أنه لا إجمال في كلامه وأما ذكر القولين فالعذر له من حيث إنه لم يطلع على أرجحية منصوصة وهو قد قال لعدم اطلاعي ولا يلزم من عدم اطلاعه عدم الأرجحية في الواقع ( وجاز للمرأة الملبوس مطلقا ) ذهبا أو فضة أو محلى بهما أو حريرا وما يجري مجرى اللباس [ ص: 65 ] من زر وفرش ومساند ( ولو نعلا ) وقبقابا ( لا كسرير ) ومكحلة ومشط ومرآة ومدية من أحد النقدين أو محلى بهما فلا يجوز استعمال واقتناء ( إناء الجوهر )