درس ( كأن ) يشترط الراهن أن ( لا يقبض ) من يده أو لا يباع في الدين عند الأجل حيث احتيج إليه ( باشتراطه ) أي الرهن ( في بيع ) أو قرض ( فاسد ظن فيه اللزوم ) أي لزوم الوفاء بالشرط فدفعه لرب الدين وأولى إن لم يظن اللزوم فيرد للراهن ، ولا مفهوم لاشتراطه فلو علم أنه لا يلزمه فدفعه وفات المبيع كان رهنا في قيمته ( و ) من ( وبطل ) الرهن [ ص: 240 ] بمعنى الارتهان ( بشرط ) أي بسبب اشتراط شرط ( مناف ) لمقتضى العقد ( حلف المخطئ الراهن أنه ظن لزوم الدية ) له بانفراده وما علم عدم اللزوم ، وقوله ( ورجع ) في رهنه راجع للمسائل الثلاثة قبله أي ورجع الرهن جملة في الأولى ، وكذا في الثانية مع قيام المبيع أو من جهة إلى أخرى [ ص: 241 ] كما يرجع في البيع الفاسد من الثمن إلى ما لزم مع الفوات وفي المخطئ الراهن من حصة العاقلة إلى حصته فقط ، ومفهوم قوله ظن لزوم الدية أنه لو علم لزومها للعاقلة فرهن فإنه يكون رهنا في جميع الدية وهو كذلك ( أو ) باشتراطه ( في قرض ) جديد اقترضه مدينه فطلب منه رهنا يكون في الجديد ( مع دين قديم ) من بيع أو قرض ; لأنه سلف جر نفعا وهو توثقه في القديم بالرهن ( وصح ) الرهن ( في الجديد ) بمعنى أنه إذا لم يطلع على ذلك حتى قام الغرماء على الراهن أو عند موته كان المرتهن أحق به في الجديد فقط ويحاصص بالقديم فالمراد بالصحة الاختصاص به عند حصول المانع للراهن لا الصحة المقابلة للفساد إذ هو فاسد فلذا يجب رده قبل المانع فقد تجوز بإطلاق الصحة على الاختصاص . جنى خطأ جناية تحملها العاقلة وظن أن الدية تلزمه بانفراده فأعطى بها رهنا ، ثم علم أن جميعها لا يلزمه