( و ) في الفرض للقادر غير المسبوق فلا يجزي إيقاعها جالسا أو منحنيا ( إلا لمسبوق ) ابتدأها حال قيامه وأتمها حال الانحطاط أو بعده بلا فصل كثير ( فتأويلان ) في الاعتدال بالركعة وعدمه وهما جاريان فيمن نوى بتكبيره [ ص: 232 ] العقد أو هو والركوع أو لم ينوهما وأما إذا ابتدأه حال الانحطاط وأتمه فيه أو بعده بلا فصل فالركعة باطلة اتفاقا وأما الصلاة فصحيحة في القسمين فإن حصل فصل بطلت فيها فحق التعبير أن يقول إلا لمسبوق وفي الاعتداد بالركعة إن ابتدأه حال قيامه تأويلان وإلا فكلامه رحمه الله في غاية الإجمال ( وإنما يجزئ الله أكبر ) بتقديم الجلالة ومدها مدا طبيعيا بالعربية [ ص: 233 ] من غير فصل بينهما ولو بكلمة تعظيم فلا يجزي ثانيها ( قيام لها ) أي لتكبيرة الإحرام ( فإن عجز ) عن النطق بها لخرس أو عجمة ( سقط ) التكبير عنه ككل فرض عجز عنه فإن أتى بمرادفه لم تبطل فيما يظهر فإن قدر على البعض أتى به إن كان له معنى . أكبر الله أو الله العظيم أكبر أو بمرادفها بالعربية أو العجمية