ولما قدم أن تغير الذات مفيت وشمل ذلك الأرض وكان فيها تفصيل وخفاء بينه بقوله ببئر ) حفرت فيها لغير ماشية ( وعين ) فتقت فيها ، ولو لماشية أو أجريت إليها والواو بمعنى أو وكذا في قوله ( و ) بإنشاء ( غرس وبناء عظيمي المؤنة ) صفة لغرس وبناء ولا يرجع لبئر وعين ; لأن شأنهما ذلك ومثل الغرس والبناء القلع والهدم وكلام ( و ) بتغير ( أرض المصنف فيما أحاط الغرس أو البناء بها ولم يعم الأرض ولا معظمها وإلا فات ، وإن لم يكن عظيم المؤنة لحمله على ذلك ، وأما إن عم ما دون الجل فهو ما أشار له بقوله ( وفاتت بهما ) أو بأحدهما ( جهة هي الربع ) أو الثلث أو النصف عند أبي الحسن ( فقط ) راجع لقوله : جهة أي لا الجميع فلم يحترز به عن الثلث أو النصف ( لا أقل ) من الربع فلا يفيت شيئا منها ، ولو عظمت المؤنة ويعتبر كون الجهة الربع أو أكثر أو أقل بالقيمة [ ص: 75 ] يوم القبض لا بالمساحة ، وإذا لم يكن الغرس أو البناء مفيتا إما لنقص محلهما عن الربع أو لعدم عظم المؤنة فيما يعتبر فيه العظم ، فإنه يكون لبائع الأرض ( وله ) أي للمشتري ( القيمة ) يوم الحكم أي قيمة ما غرسه أو بناه ( قائما ) لا مقلوعا ; لأنه فعله بوجه شبه على التأبيد ( على المقول ) عند ( والمصحح ) عند المازري ابن محرز